درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٥٨
تلك العلامة أفاد معنى واحدا فالعلامة أيضا أفادت معنى واحدا فأين التعدد المستفاد من علامة التثنية في المشتق ومنها اختلفوا في معاني بعض المشتقات من قبيل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثال ذلك مما يجري على الذوات ويحمل عليها على نحو من الحمل هل هي ما يطلق على الذوات في خصوص حال التلبس أو معانيها أعم من ذلك بمعنى انها موضوعة لمعان تحمل على الذوات وان انقضى عنها التلبس بعد الإنفاق على ان إطلاقها على الذوات التي لم تتلبس بعد بملاحظة الزمن الآتي مجاز وتنقيح المرام يستدعى رسم أمور أحدها ان النزاع ليس في جميع المشتقات لأن الماضي والمضارع والأمر والنهي خارجة عن محل النزاع قطعا وكذا المصادر وان قلنا بأنها مشتقات أيضا وكذا ليس النزاع مختصا بالمشتقات الجارية على الذوات من قبيل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثال ذلك بل يجري في كل لفظ موضوع بإزاء مفهوم منتزع من الذوات باعتبار عروض امر خارج عنها مثل الزوج والعبد والحر وأمثال ذلك وان كان من الجوامد فالنزاع في المقام راجع إلى ان الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذوات باعتبار الأمور الخارجة عنها هل هي موضوعة للمتلبس الفعلي بذلك العارض أو ما يعمه وما انقضى عنه ذلك العارض سواء كان من المشتقات أم من الجوامد نعم الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذاتيات من دون ملاحظة امر خارج عنها ليست محلا للنزاع إذ لا شبهة لأحد ان لفظ الإنسان والحجر والماء والنار وأمثالها لا يطلق على ما كان كذلك ثم انخلعت عنه تلك الصور النوعية
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»