درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٧
عرفا يرجع قوله إلى دعوى ان مورد الوجوب مقيد بغير الخصوصية المنهي عنها فالصلاة المأتي بها في محل ورد النهي عن إتيانها فيه باطلة لفقدان الشرط الشرعي على مذهب هذا القائل فلو شك في ذلك يرجع الشك إلى ان المأمور به هل هو مقيد شرعا بان لا يؤتى به في المحل المخصوص أو لا وعلى الثاني أعني على تقدير كون النزاع عقليا فمقتضى الأصل فساد العمل لأن المأمور به معلوم من حيث القيود والشروط بحيث لو كان توصليا لكان مجزيا وانما الشك في ان القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بإيجاد العمل في ضمن فرد محرم أولا ولا إشكال في لزوم الإتيان ثانيا حتى يقطع بفراغ ذمته إذا عرفت ذلك كله فنقول ان الأفعال المتعلقة للنهي على قسمين قسم اعتبر في صحته قصد القربة وهو الذي يسمى بالعبادة وقسم لم يعتبر فيه ذلك فان جعلنا النزاع في المقام راجعا إلى الأمر العقلي وهو انه بعد الفراغ عن وجود الجهة في الطبيعة هل يقتضى مبغوضية إيجادها في ضمن خصوص فرد فساد العمل لو أتى به في الفرد المحرم أولا فالحق انه لا يقتضى الفساد مطلقا اما في العبادات فلان ما يتوهم كونه مانعا عن الصحة كون العمل مبغوضا فلا يحصل القرب المعتبر في العبادات به وفيه انه من الممكن ان يكون العمل المشتمل على الخصوصية موجبا للقرب من حيث ذات العمل وان كان إيجاده في تلك الخصوصية مبغوضا للمولى وبعبارة أخرى فكما ان قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بإمكان ان يتحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرب كذلك هنا من دون تفاوت فان أصل الصلاة شيء وخصوصية إيقاعها
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»