درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٢
(واما القسم الثاني) فالأقرب فيه صحة العبادة أيضا لوجهين أحدهما ان يقال ان الأمر وان امتنع تعلقه بهذا الفرد لكونه منهيا عنه في الواقع الا انه لا يتوقف صحة العبادة على الأمر بل يكفي فيها وجود الجهة كما مر في باب الضد ولا إشكال في وجود الجهة لأن النزاع مبنى على الفراغ منها فان قلت فعلى هذا ينبغي ان يحكم بالصحة في مورد العلم بالحرمة أيضا لأن الجهة موجودة فيه قلت الوجه في عدم الحكم بالصحة فيما إذا علم بالحرمة ان الجهة لا تؤثر في قرب الفاعل لوجود الجهة المبعدة بخلاف ما نحن فيه فان الجهة المقبحة لا تؤثر في البعد لمعذورية المكلف فلا مانع لإفادة الجهة المحسنة تأثيرها فان قلت ان الجهة المقبحة وان لم تؤثر في الفاعل الا انها منافية للجهة المحسنة في نفس الأمر ومزاحمة لها فلا يبقى للفعل الخارجي حسن في نفس الأمر حتى يتقرب به الفاعل في إتيانه قلت ليست الجهتان متضادتين من حيث ذاتهما الا ترى وجود الخاصية الموافقة للطبع والمنافرة له في شرب دواء خاص واحد بل التزاحم في رتبة تأثيرها كل منهما فيما تقتضيه من إرادة الشرب وعدمه وكذلك في مرحلة مدح العقلاء مرتكب ذلك الفعل المشتمل على جهتين أو ذمهم إياه وكما ان الجهة الملائمة
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»