درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٤
إذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ أحدهما في الاخر فهو من المسألة السابقة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق الأول مثل صل ولا تغصب والثاني مثل جئني بحيوان ولا تجئني بضاحك وان كان أحد العنوانين مأخوذا في الاخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مط أيضا الأول مثل صل ولا تصل في الحمام والثاني مثل صل الصبح ولا تصل في الحمام أقول ان كان مرادهما ان المسألتين متحدتان من جهة المسؤول عنه وليس الفرق بينهما الا في اختلاف المورد ففيه ان مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما وصيرورتهما مسألتين وان كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجري فيه النزاع في هذه المسألة وبالعكس ففيه ان ما محضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجري فيه النزاع الأول لأن جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان كما ان جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود وكلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة كما هو واضح نعم في مثل صل ولا تصل في الحمام لو أحرز ان النهي تعلق بالمقيد لا بخصوصية إيجاده في المكان الخاص لا يمكن فيه النزاع السابق والسر فيه ان المطلق والمقيد وان كانا متغايرين بحسب المفهوم الا ان تغاير الأول للثاني انما هو بملاحظة الإطلاق إذ لو جرد النظر عن ذلك يكون المقسم المتحد مع المطلق والمقيد في الذهن ولا إشكال في ان الجهة التي بها يغاير المقيد ويصير في قباله في الذهن وهي جهة الإطلاق لا دخل لها في المطلوبية لأن هذه الجهة عبارة عن عدم مدخلية شيء في المطلوب سوى أصل الطبيعة في الحقيقة جهة المطلوبية قائمة بأصل الحقيقة التي تكون مقسما بين المطلق والمقيد ومع كون المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهي بالمقيد لاتحاد مورد الأمر والنهي حتى في الذهن فليتدبر الثاني ان النزاع في المسألة يمكن ان يكون عقليا فقط ويمكن ان يرجع إلى اللفظ ويمكن ان لا يكون ممحضا في أحدهما اما الأول فبان يكون في
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»