درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٩٠
محرما شرعا لبطل بل يشعر بان الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الأصحاب وانما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد أعم من ان يكون متعلقا بعنوان المعاملة بأصل الشرع أو يكون من جهة وجوب متابعة السيد ويمكن ان يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهي التحريمي بل مخالفة النهي الوضعي إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا على عقد لم يشرعه الشارع ولم يمضه ومن المعلوم ان العصيان بهذا المعنى ملازم للفساد فتأمل (1).
[في المفاهيم] فصل والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها واعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته

(1) وجه التأمل ان كون عصيان السيد في مورد الرواية من جهة مخالفة النهي الوضعي وعدم الاذن لا ينافي شمولها لمخالفة النهي التكليفي بعد أشديتها من من الأولى في ملاك العصيان فان قلت كيف يتصور في مورد الرواية عصيان السيد إذ لو فرض نهى السيد سابقا على النكاح فهو مانع عن لحوق الإجازة وان لم يصدر عنه نهى بل كان مجرد عدم الاذن فلا موضوع للعصيان.
قلت: مقتضى وظيفة العبودية ان لا يتجاوز في افعاله خصوصا مثل النكاح عن اظهار الرضا من المولى ولا يكتفى بمجرد الرضا الباطني فلو تجاوز عن هذه الطريقة صح اطلاق العصيان عليه حينئذ وبذلك يصير محرما شرعيا بهذا العنوان الثانوي ويصححه لحوق الإجازة (منه).
(١٩٠)
مفاتيح البحث: النهي (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»