محرما شرعا لبطل بل يشعر بان الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الأصحاب وانما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد أعم من ان يكون متعلقا بعنوان المعاملة بأصل الشرع أو يكون من جهة وجوب متابعة السيد ويمكن ان يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهي التحريمي بل مخالفة النهي الوضعي إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا على عقد لم يشرعه الشارع ولم يمضه ومن المعلوم ان العصيان بهذا المعنى ملازم للفساد فتأمل (1).
[في المفاهيم] فصل والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها واعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أولا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته