درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٣
للطبع لا تزاحم الجهة المنافرة له في الواقع كذلك الجهة الملائمة للقوة العاقلة والمنافرة لها وعلى هذا لو لم يؤثر الجهة المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل للذم فلا مانع من تأثير الجهة الملائمة له في استحقاقه للمدح والوجه الثاني ان العناوين الطارية على التكاليف مما لا يشملها أدلتها يمكن ان تجعل موردا لحكم الاخر غير ما تعلق بنفس الواقع وبهذا يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ومن العناوين الطارية على التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه إليه واما القسم الثالث فالحق فيه بطلان العبادة فان الجهة المقبحة مؤثرة فعلا في تبعيد العبد عن ساحة المولى فلا يمكن ان يكون الجهة المحسنة مؤثرة في القرب وبه يعلم عدم إمكان تعلق الأمر به أيضا لأن العنوان الطاري لو كان بحيث لا يوجب عذبا للمكلف فحاله حال العلم بالحرمة فكما انه في مورد العلم بالحرمة لا يمكن بقاء الأمر وصحة العبادة كذلك في حال لا يعذر فيها عقلا فتأمل جيدا [في النهي عن العبادة] فصل هل النهي عن الشيء يقتضى فساده أو لا ولنقدم أمورا أحدها ان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان المسؤول عنه في السابقة جواز بقاء الأمر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بالمفهوم وعدمه وفي هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشيء مع فساده قال المحقق القمي في بيان الفرق ان مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه ومورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق ورد عليه في الفصول بان هذا الفرق ليس بسديد بل الفرق انه
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»