صحة العبادة بعد الفراغ عن كون النهي متعلقا بالخصوصية ووجود الجهة الموجبة للأمر في الطبيعة فيرجع محصل النزاع إلى ان وجود الجهة في الطبيعة يكفي في كونها عبادة ومحصلة للقرب وان كان المأتي به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضة فعلا أولا واما الثاني فبان يكون النزاع في ان القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة بعد كون أصلها مأمورا بها هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة أولا واما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة وبطلانها سواء كان طريق الإثبات في ذلك اللفظ أم العقل والظاهر كون النزاع هنا راجعا إلى المسألة العقلية كالسابقة والدليل على ذلك انهم يعنونون النهي في العبادات ويتمسك القائل بالبطلان بعدم إمكان صيرورة المبغوض عبادة وهذا يكشف عن ان مورد الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة وانما النزاع في ان اتحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب أو لا ولو كان النزاع راجعا إلى اللفظ ما احتاج المانع إلى هذا الكلام ولا اختص ما ادعاه بالعبادة إذ كما يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في العبادة تدل على الفساد كذلك يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في المعاملات كذلك الثالث لا فرق بين النهي النفسي والغيري (1) والأصلي والتبعي لوجود الملاك في الجميع نعم يختص النزاع بالنواهي التحريمية لعدم قابلية النهي التنزيهي الوارد على الخصوصية لإسقاط الأمر بالطبيعة (2) والوجه في ذلك ان
(١٨٥)