درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٧٦
في بيان حجة المانع اعلم ان أحسن ما قرر في هذا المقام ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في فوائده ونحن نذكر عباراته لئلا يسقط شيء مما اراده قال بعد اختيار القول المشهور وهو الامتناع ما هذا لفظه وتحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور أحدها انه لا إشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها ومرتبة واقعيتها لا بوجوداتها الإنشائية من دون انقداح البعث والزجر والترخيص فعلا نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه فلا امتناع في اجتماع الإيجاب والتحريم في فعل واحد إنشاء من دون بعث نحوه وزجر عنه مع وضوح الامتناع معهما ومن هنا ظهر انه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها الا في مرتبة فعليتها وواقعيتها وانه يمكن إنشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد وان لم يمكن ان يصير فعليا الا أحدهما ومما ذكرنا ظهر ان تعلق الأمر والنهي الفعليين بشيء واحد محال ولا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال (ثانيها) انه لا ريب في ان متعلق الأحكام انما هو الأفعال بهويتها وحقيقتها لا بأسمائها وعناوينها المنتزعة عنها وانما يكون أخذ اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر والنهي لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره فلا ينثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية والحقيقة واقعا بتعدد الاسم أو العنوان ولا تعدده كذلك بوحدتهما فالحركة الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة لا تتعدد إذا سميت باسمين أو انتزع عنها عنوانان من وجهين كما ان الحركتين الخاصتين اللتين تكون كل منهما محدودة بحدود معينة لا تصيران واحدا إذا سميتا باسم واحد وانتزع عنهما مفهوم واحد وهذا من أوائل البديهيات وبالجملة انما يتعلق الأحكام في الأدلة بالأسامي والعنوانات بما هي حاكية عن
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»