في مكان مخصوص مثلا شيء آخر مفهوما وان كانا متحدين في الخارج نعم لو تعلق النهي بنفس المقيد وهي الصلاة المخصوصة فلازمه الفساد من جهة عدم إمكان كون الطبيعة من دون تقييد ذات مصلحة توجب المطلوبية والطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية والحاصل انه كلما تعلق النهي بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور بها فالصحة والفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الجهة في تعدد الأمر والنهي ولوازمها من القرب والبعد والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة (1) وحيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك فالحق في المقام الصحة وكلما تعلق النهي بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا وان قلنا بكفاية تعدد الجهة فان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لأصل الطبيعة حتى في عالم الذهن فلا يمكن ان تكون مبغوضة ويكون أصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد وبعبارة
(١٨٨)