الكراهة لعدم منعها من النقيض لا تمنع الوجوب المانع عنه فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا والكراهة شأنية فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب ولكنه أقل ثوابا من باقي الافراد وقد مر تفصيل ذلك في البحث السابق الرابع محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع ابتداء كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك لأن تلك النواهي تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاص فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك وليس الفساد مرتبا على النهي بل النهي جاء من قبل الفساد الخامس لو شك في اقتضاء النهي للبطلان فلا إشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد فيجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية فنقول لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص مثلا وشككنا في إيجابه لبطلان العمل فلو أتى المكلف بتلك الصلاة المنهي عنها فهل الأصل يقتضى البطلان أو الصحة يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو عقليا فعلى الأول يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد (1) فان القائل بان الخطاب المشتمل على النهي يدل على فساد العمل
(١٨٦)