درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٦
الكراهة لعدم منعها من النقيض لا تمنع الوجوب المانع عنه فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا والكراهة شأنية فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب ولكنه أقل ثوابا من باقي الافراد وقد مر تفصيل ذلك في البحث السابق الرابع محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع ابتداء كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك لأن تلك النواهي تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاص فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك وليس الفساد مرتبا على النهي بل النهي جاء من قبل الفساد الخامس لو شك في اقتضاء النهي للبطلان فلا إشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد فيجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية فنقول لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص مثلا وشككنا في إيجابه لبطلان العمل فلو أتى المكلف بتلك الصلاة المنهي عنها فهل الأصل يقتضى البطلان أو الصحة يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو عقليا فعلى الأول يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد (1) فان القائل بان الخطاب المشتمل على النهي يدل على فساد العمل

(1) كونه راجعا إلى الشك في التقييد حتى يجري فيه البراءة على القول بها في الأقل والأكثر مبنى على ان يكون الترديد بين كون النهي تحريميا وضعيا أو تنزيهيا عباديا إرشادا إلى أفضل الافراد إذ لا يلزم من إجراء البراءة ح محذور واما لو فرض كونه مرددا بين التحريم النفسي أو التنزيهي بمعنى المرجوحية أو التحريم الوضعي فلا يمكن إجراء البراءة للقطع ببطلان العبادة مطلقا (منه)
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»