ان جاءك زيد فتصدق بكل مالك على نحو الكل المجموعي فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط وهذا مما لا إشكال فيه (1) اما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء فهل يقتضى القاعدة مراعاته في طرف المفهوم فيكون المفهوم من قولنا ان جاءك زيد فأكرم كل عالم على نحو الاستغراق الأفرادي عدم وجوب إكرام الكل على تقدير عدم الشرط حتى لا ينافي وجوب إكرام البعض أو عدم مراعاته حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية ومن هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي وشيخنا المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فادعى الأول بداهة ان المفهوم هو الإيجاب الكلي واستدل في الطهارة على ما هو ببالي (2) بان العموم لو حظ مرآة وآلة لملاحظة الافراد فكأنه لم
(١٩٨)