درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٩٨
ان جاءك زيد فتصدق بكل مالك على نحو الكل المجموعي فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط وهذا مما لا إشكال فيه (1) اما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء فهل يقتضى القاعدة مراعاته في طرف المفهوم فيكون المفهوم من قولنا ان جاءك زيد فأكرم كل عالم على نحو الاستغراق الأفرادي عدم وجوب إكرام الكل على تقدير عدم الشرط حتى لا ينافي وجوب إكرام البعض أو عدم مراعاته حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية ومن هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي وشيخنا المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فادعى الأول بداهة ان المفهوم هو الإيجاب الكلي واستدل في الطهارة على ما هو ببالي (2) بان العموم لو حظ مرآة وآلة لملاحظة الافراد فكأنه لم

(1) لا يخفى انه لو قيل: بإفادة الأداة للعلية التامة مضافا إلى الانحصار الذي هو معنى أخذ المفهوم لزم في الكل المجموعي أيضا إذا أخذ في الجزاء كون المفهوم السالبة الكلية وارتفاع الكل بجميع اجزائه عند ارتفاع الشرط إذ لو بقي بعضها مستندا إلى شيء اخر لكان خلفا فيما فرضنا من كون الشرط قيام العلة المنحصرة للكل بجميع اجزائه إذ ح لا بد ان يكون هو العلة لكل واحد واحد من الاجزاء وللهيئة الاجتماعية من غير شركة شيء اخر معه في شيء منها ولكن الذي يسهل الخطب ان غاية ما يستفاد من تركيب اجزاء القضية الشرطية اللفظية ليس بأزيد من كون الشرط متى حصل في الخارج يترتب عليه بلا مهلة حصول الجزاء وهذا أعم من ان تكون تمام العلة أو جزء أخيرا منها و ح فان قلنا باستفادة الحصر كان ملحوظا بالنسبة إلى هذا المعنى (منه) (2) واليك نص عبارته: «والقول باهماله [يعني اهمال المفهوم] ضعيف في الغاية، منشأه توهم كون كرية الماء علة لعدم تنجسه بجميع النجاسات، لا لعدم تنجسه بكل فرد، لكن ظاهر السياق، هو الثاني، فانتفاء الكرية يوجب تنجسه بكل فرد، لان النفي عن كل فرد يفرض من النجاسة إذا استند إلى الكرية انتفى بانتفائها، وليس هذا من قبيل إذا صحبت زيدا فلا تخف أحدا، لقيام القرينة في المثال». كتاب طهارة الشيخ الأنصاري، في البحث عن الماء المحقون، ص 11.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»