درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٩١
[مفهوم الشرط] ومن المفاهيم مفهوم الشرط واختلف في ان الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتقاد كما تدل على الثبوت عند الثبوت اما بالوضع واما بقرينة عامة يظهر منها ذلك بحيث لو أراد المتكلم غيره فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أولا إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور (أحدها) ان يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان ولو من باب المقارنات الاتفاقية من دون دلالة على الارتباط واللزوم أصلا فضلا عن ان تكون دالة على الحصر (ثانيها) ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالي بأي نحو من اللزوم سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها أم كان الثاني علة للأول أم كانا معلولين لثالثة ونحو وذلك (ثالثها) ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء سواء كان علة تامة أم كان أحدا اجزائها (رابعها) ذلك مع زيادة ان المقدم علة تامة للتالي (خامسها) أحد الأخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر الإنصاف ان الاحتمال الأول ليس مفادا للقضية ولا يبعد دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم واما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مرارا أترى انه لو قال المتكلم ان جاءك زيد فأكرمه فسئل المخاطب ان لم يجئ ولكنه أكرمني هل أكرمه أولا فأجاب أكرمه هل يكون كلاما منافيا للظهور المنعقد لكلامه الأول لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل واما الأدلة التي يستدل بها في المقام فكلها مخدوش
(١٩١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»