درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨١
العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم والعلم بكون ذلك العنوان محرما أيضا ولو لم يكن له علم بالصغرى أو بالكبرى فهل يحكم بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور تحقيق المقام ان الفرض المذكور تارة يتحقق بالنسيان لإحديهما وأخرى بالجهل وهو اما ان يكون بسيطا أو مركبا وجملة القول في المجموع انه لا يخلو محل الكلام من انه اما ان ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا وعلى الثاني اما ان يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا (اما القسم الأول) فلا ينبغي الإشكال في صحة العبادة ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والأمر فإذا صح الترخيص في ذلك المحل مع كونه في نفس الأمر محرما كذلك يصح الأمر لعدم الفرق بين الترخيص والأمر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي وبعبارة أخرى اما ان يجمع بين النهي الواقعي والإباحة الظاهرية بحمل النهي الواقعي على النهي الشأني الذي لا ينافي جعل حكم فعلى على خلافه أو يقال بعدم التنافي بينهما لترتب موضوعها وعلى أي حال لا تفاوت بين الترخيص والأمر (1) وهذا واضح جدا

(1) هذا انما يتم بناء على القول بشأنية الحكم الواقعي عند اجتماعه مع الظاهري فان النهي الواقعي في مقامنا على هذا صار شأنيا بواسطة الترخيص الظاهري وحيث لا مضادة بين الأحكام الا في مرتبة الفعلية فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر بالأشخاص مثلا لصيرورة النهي شأنيا واما بناء على قول من يذهب إلى فعلية الحكم الواقعي المجامع مع الظاهري وانما يدفع محذور التضاد بالترتب فيشكل التمسك بإطلاق الأمر الأولى الوارد بالصلاة مثلا عند الشك في الغصب كما هو ظاهر العبارة وجه الإشكال ان النهي عن الغصب وان سقط عن الأثر بواسطة الشك فلا يلزم من توجه الأمر محذور التكليف بالمحال ولكن كيف يرتفع محذور التكليف المحال اللازم من اجتماعهما عند القائل بالامتناع وبعبارة أخرى متى يرى المولى ذات الغصب والصلاة لا يرى في نفسه الا النهي ويرفع اليد عن امره في هذا الموضوع الذي اجتمع فيه ذات الغصب والصلاة هذا ولكن الذي يسهل الخطب ان أوامر الصلاة ليست بأوامر فعلية ناظرة إلى حال طرو الغصب حتى يلزم الإشكال المذكور بل انما هي أوامر ذاتية تشريعية والأمر التشريعي إذا سقط النهي المزاحم له عن الأثر صار فعليا بحكم العقل (منه)
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»