درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٧٥
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف ان استدلال المجوز باجتماع المثلين أو الضدين في باب الأسباب مما لا وجه له أصلا وتوضيحه انه في صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ان قلنا بان السبب ليس الا صرف الوجود وكذا المسبب فلا يكون هناك الا سبب واحد ومسبب واحد وليس من مورد اجتماع المثلين أصلا وكذا ان قلنا بصرف الوجود في طرف المسبب فقط أو السبب كذلك وان قلنا بكون السبب مراتب الوجود وكذلك المسبب فالأسباب متعددة وكذلك المسببات فلا اجتماع للمثلين أيضا وهكذا الأمر في صورة تعدد الفردين من طبيعتين لأنه ان جعلنا المسبب صرف الوجود فالواجب واحد بوجوب واحد وان جعلناه مراتب الوجود فالواجب متعدد بتعدد السبب والوجوب أيضا كذلك فلا اجتماع للمثلين أيضا واما قضية اجتماع الضدين كالوجوب والاستحباب في غسل الجمعة والجنابة فنقول ان قلنا بتعدد الحقيقة في الغسلين فلا يكون من مورد اجتماع الضدين لأنه على هذا يكون من قبيل وجوب إكرام العالم واستحباب إكرام الهاشمي وان قلنا بوحدتهما حقيقة فان بنينا على عدم كفاية غسل واحد عنهما فلا شبهة أيضا في عدم اجتماع الضدين وان بنينا على كفاية غسل واحد فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد في كونه مصداقا للواجب فقط مع أفضليته من ساير المصاديق من جهة اشتماله على جهة الوجوب وجهة الاستحباب هذا تمام الكلام في حجج المجوزين وقد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»