درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٩٦
وفيه ان القائل بالمفهوم يشترط ان لا يكون الشرط محققا للموضوع والشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع فان الإكراه لا يتحقق الا مع إرادة التحصن هذا مضافا إلى ان استعمال القضية الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا مما لا ينكر انما الكلام في ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة وعدمه والمدعى يقول بالأول ومجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافي دعواه وينبغي التنبيه على أمور أحدها المفهوم لو قلنا به هو انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور في القضية في غير مورد الشرط لا شخصه ضرورة ان ارتفاع شخص الحكم بارتفاع بعض قيود الموضوع عقلي وهذا ليس من المفهوم المتنازع فيه وهكذا مفهوم الوصف وباقي المفاهيم التي وقعت موردا للنزاع فيكون مورد النزاع منحصرا فيما كان الحكم بسنخه قابلا للثبوت وعدمه في غير مورد الشرط ومن هنا ظهر انه ليس من باب المفهوم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء في باب الوصايا والأوقاف ونظائرهما فإنه لو أوصى بثلث ماله مثلا للعلماء فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا ولا يمكن ان يكون المال بعد انتقاله إلى العلماء بموت الموصى وكونه ملكا لهم ما لا لغيره وهكذا حال الوقف وأمثاله فعدم كون المال لغير المتصف في مثال الوصية وكذا عدمه لغير المتصف بعنوان الموقوف عليه فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ هذا وقد خالف فيما ذكرنا من ان المناط في باب المفهوم انتفاء سنخ الحكم بعض أساطين الفن وجعل المفهوم في قولنا أكرم زيدا ان جاءك انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية على تقدير انتفاء الشرط ولعل نظره إلى ان هيئة افعل موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص بإزاء جزئيات
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»