درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٨٠
بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا كما لا يخفى على من له أدنى التفات انتهى كلامه (1) أقول وأنت بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه تعرف موارد الإشكال في كلامه فان ما أفاده في المقدمة الثانية من كون متعلق الأوامر والنواهي انما هي الأفعال بهوياتها وحقائقها غير معقول للزوم طلب الحاصل ان تعلق الطلب بنفس الحقيقة الخارجية ولا دفع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف صورا ذهنية من حيث حكايتها عن الخارج واما ما أفاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء فهو من الواضحات ولا يتوهم أحد تعلق التكاليف بصرف الأسماء لأنها ليست الا ألفاظا كاشفة عن معاينها بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعلقة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج كما حققنا واما ما أفاده في المقدمة الثالثة من وحده مورد تصادق العناوين فان أراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها من بعض في الخارج فهو من البديهيات وان أراد عدم تحقق لها في نفس الأمر بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها فهو مقطوع البطلان ويكفي في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الأمر وبالجملة أظن ان التأمل التام فيما ذكرنا من دليل المجوزين يوجب القطع بصحة هذا القول فتدبر [حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع] تذييل لا إشكال في بطلان العبادة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع (2) إذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة وذلك حاصل من

(١) الفوائد «المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد» الفائدة الآخرة، ص 7 - 335.
(2) ويمكن ان يقال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع أيضا بان لم يجعل الأكوان الخاصة بأنفسها اجزاء للصلاة بل الاجزاء الأوضاع والهيئات الحاصلة منها لأن الصلاة في الدار المغصوبة على هذا لا تكون من موارد الاجتماع (منه)
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»