نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٦
عن الفعلية من قبيل مصلحة التسهيل على العباد وعدم إيقاعهم في المشاق، فان هذا يحصل بعدم توجيه تكليف إلزامي إليهم، مع كون الفعل تام المصلحة غير مزاحمة مصلحته بمفسدة.
اما إذا كان المانع عن الفعلية مفسدة اشتمل عليها الفعل فلا استحقاق، بل أقول: إن الثواب والعقاب من خواص الإطاعة والعصيان، واما الاتيان بالمصالح والمفاسد العارية عن الطلب، فلا يترتب عليه إلا المدح واللوم من العقلا دون الثواب والعقاب من المولى.
نعم، فيما كان المانع من فعلية التكليف مصلحة التسهيل، بأن لم تكن مصلحة الفعل بمثابة تقوى على مفسدة إيقاع الغير في المشقة بالتكليف والالزام، استحق الثواب. ولكن ذلك ليس لأجل مجرد الاتيان بما فيه المصلحة بل الطلب الفعلي غير الالزامي موجود على طبقها، فان المانع لم يمنع إلا عن الالزام. واما أصل الطلب فالمقتضي له غير مزاحم بمانع، فلا بد أن يكون فعليا.
وعلى ما ذكرنا يقع الاشكال في استحقاق الثواب بالاحتياط في مجاري البراءة والأصول النافية للتكليف، إلا أن يلتزم بالاستحباب المولوي في أوامر الاحتياط، أو يلتزم بأن ذلك ثواب الانقياد، ولذا يستحقه، خالف الواقع أو اصابه.
قوله: نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا:
لا مناسبة معتدا بها لهذه العبارة مع المقام.
استحقاق العقوبة والمثوبة على وفق القطع قوله: الأمر الثاني: قد عرفت أنه لا شبهة:
ان العقاب والثواب في الإطاعة والمعصية الحقيقتين، اما أن يترتبا على الخصوصيات الكامنة في النفس، من الشقاوة والسعادة الذاتيتين، أو يترتبا على ما ينشأ من القصد: وهي الحركة الخارجية المعنونة بعنوان الإطاعة تارة، وبعنوان المعصية أخرى لكن الأول باطل بالقطع، والثاني مختار المصنف (قده)، والثالث مختار شيخنا المرتضى (قده).
وتحقيق هذا الكلام أجنبي عن مسألة التجري، وإن أدرجه المصنف (قده) فيها
(١٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»