نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٣
ومن المعلوم ان هذا الغرض يفوت بتلخيص العبارة وذكر الأقسام الثلاثة في ضمن حصر ثنائي، وليس كل اختصار وتلخيص مرغوب فيه، بل ما لم يخل بالغرض والمقصود.
قوله: لعدم اختصاص أحكامه:
كما لا تختص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالحكم، بل تعم ما إذا تعلق بالحجة، بل لو عممنا الحجة للحجة العقلية انحصرت الأقسام في واحد، فان الشخص إذا التفت إلى القانون الذي ينبغي أن يعمل عليه سوأ كان ذلك حكما واقعيا أو ظاهريا أم حجة شرعية أو عقلية حصل له القطع به البتة من غير ثان.
قوله: وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال:
هذا شروع في بيان إشكال آخر أورده على عبارة شيخه، حيث جعل عنوان الأقسام الثلاثة: القطع والشك والظن، جاعلا الثاني موضوعا للأصول، والثالث موضوعا للامارات، مع أنه ربما تقوم في حال الشك أمارة معتبرة والتكليف يقضي بالأخذ بها دون الأصول، كما ربما يكون التكليف في مورد الظن هو الرجوع إلى الأصول، لعدم الدليل على اعتباره، فيحصل التداخل بين القسمين في حكمهما، فلذلك عدل إلى التقسيم الثلاثي الذي بينه في المتن.
حجية القطع قوله: لا شبهة في وجوب العمل:
ليس وجوب العمل على وفق القطع من مدركات العقل، كما في حسن الاحسان وقبح الظلم، بل هو عبارة عن تأثير القطع في الحركة الخارجية نحو المقطوع حسنه، أو في الفرار عن المقطوع ضرره وقبحه، وهذا التأثير خصوصية تكوينية وقوة عقلية عمالة، فإذا أدرك العقل بقوته العلامة حسن فعل، كإطاعة المولى مثلا، ثم قطع بصغرى هذا الكبرى، المدركة أثر قطعه ذلك في الحركة نحو المقطوع تأثيرا اقتضائيا ما لم يمنع عنه سائر القوى، كالقوة الشهوية
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»