نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٨
ثم إن المصنف (قده) قد استدل على عدم تحريم الفعل المتجري به، بأن الفعل بعنوان مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، ومع ذلك كيف يكون متعلقا للحكم، ومحكوما بالوجوب والتحريم؟ وتوضيح ما أفاده هو: ان الفعل المتجري به كشرب الماء المقطوع بحرمته أو خمريته، له عنوانان واقعيان، وهو كونه شرب ماء وكونه مقطوع الحرمة، أو شرب مقطوع الخمرية، وعنوان واحد خيالي، وهو كونه حراما أو كونه شرب خمر، وقد تعلق القصد به بعنوانه الخيالي، والمفروض انه ليس له واقع دون عنوانه الواقعي، أعني كونه شرب ماء للقطع بأنه ليس له واقع، أو عنوان كونه مقطوع الحرمة، لعدم التفات القاطع إليه، وإنما هو متوجه إلى ذات ما قطع به دون عنوان المقطوعية الآتي من قبل قطعه، فإنه غير ملتفت إليه، فما تعلق القصد به ليس له مطابق في الخارج، وما هو المتحقق في الخارج، لم يتعلق القصد به.
واما دعوى: ان الفعل بعنوان الشرب لجنس المائع المشترك بين عنوانه الواقعي، الذي هو شرب الماء، وعنوانه الاعتقادي المقصود، الذي هو شرب الخمر، مقصود لا محالة، وان لم يكن مقصودا بعنوان شرب الماء.
فهي محجوجة: بأن الاختيار إذا تعلق بالجنس تحت فصل من فصوله لم يكن الجنس المطلق متعلقا للاختيار، بل كان المتعلق للاختيار خصوص الحصة الموجودة في ضمن ذلك الفصل، والمفروض انها ليست الواقعية، فليس شئ من مراتب الأجناس المتصاعدة، صادرة بالاختيار.
والجواب عن هذا الاستدلال:
اما أولا: فبأنه إذا قصد الفعل بعنوان حرام، وكان في الواقع معنونا بعنوان آخر حرام، كفى ذلك في كون الفعل الحرام اختياريا وفي استحقاق العقاب عليه، فلو قطع الشخص بخمرية ماء فشربه ثم ظهر انه نجس، أو اعتقد انه المصداق الكذائي للخمر فظهر انه المصداق الاخر لها، عوقب على شربه. وأوضح من ذلك: ما لو اعتقد ان فعلا بمرتبة خاصة من تأكد الحرمة فارتكبه، ثم ظهر انه بمرتبة أخرى، فان
(١٨)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»