نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٢
للفظ المكلف الواقع في كلام شيخنا المرتضى (قده) دفعا للاعتراض الوارد عليه، وهو: ان التكليف يكون في رتبة متأخرة عن الالتفات، فكيف يؤخذ عنوان المكلف في رتبة سابقة عليه ويجعل مقسما. ويقال: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم... إلخ.
وحاصل الدفع: ان الاعتراض متجه إن كان المراد من المكلف من توجه إليه التكليف الفعلي، كما هو ظاهر لفظه، لكن المراد منه هو الداخل تحت التكليف الانشائي بقرينة التقييد بقوله: إذا التفت. ثم إن التقييد بالبلوغ لم أعرف وجهه، فان الحكم الملتفت إليه ان عم أحكام الغير تحقق هذا التقسيم في شأن الصبي المميز إذا التفت إلى حكم البالغين، وان اختص بحكم نفس الملتفت لم يشمل الالتفات إلى أحكام المقلدين. ودعوى: ان المقسم الالتفات الذي يكون له أثر، اما في حق نفسه أو في شأن الغير، والتفات غير البالغ لا أثر له، ولذا قيد الالتفات بالبالغ. مدفوعة: بأن اللازم على ذلك التقييد بسائر شرائط جواز التقليد، لان التفات الفاسق إلى أحكام الغير وقطعه و ظنه وشكه لا أثر له.
قوله: إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري... إلخ:
الحصر الثنائي بين الحكم الواقعي والظاهري غير تام على مسلكه، من: أن مؤدى أدلة اعتبار الامارات جعل الحجية دون جعل الحكم الظاهري. والصحيح على هذا المسلك، أن يقال: إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري أو حجة شرعية على أحدهما، فإما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني، المرجع هو العقل، والمتبع هو حجته. ثم إن المصنف العلامة (قده) غفل عما هو مقصد شيخه من تثليث الأقسام، فإنه أراد بذلك بيان موضوع كل رسالة رسالة من الرسائل التي اشتمل عليها كتابه، فنبه بحصر الأقسام في ثلاثة: على موضوع الرسالة الأولى، وهو القطع، وموضوع الرسالة الثانية: وهو الظن، وموضوع الرسالة الثالثة والرابعة، وهو الشك بأقسامه الأربعة، التي بينها في كتابه، وهي موضوع رسالة الاستصحاب، والأقسام الثلاثة لموضوع رسالة البراءة الباحثة عن أصول ثلاثة، وإن كان عنوانها أصالة البراءة.
(١٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»