نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٧
أولا، لاستفادته منه التزاما، فيترتب على الظن آثار القطع الموضوعي بكلا قسميه والقطع الطريق أو لا يغني أحدهما عن الاخر. هذا بناء على أن المجعول في الطرق والامارات هو المؤدى.
واما بناء على مذهب المصنف (قده) من أن الحجية أمر قابل للجعل، وان مؤدى أدلة الاعتبار هو ذلك، فالامر واضح جدا. ويكفي تنزيل الظن منزلة القطع في ترتب تمام الآثار، لان الحجية من أحكام نفس القطع عقلا، فإذا فرضنا: ان الشارع أيضا رتب عليه حكمين آخرين:
أحدهما بجهة كاشفيته والاخر بجهة صفتيته، فصار القطع ذا أحكام ثلاثة: أحدها عقلي والاخران شرعيان، فتنزيل الشارع الظن منزلة القطع تترتب عليه أحكامه الثلاثة، فيصير الظن منجزا شرعا، كما كان القطع منجزا عقلا، ولا حاجة في هذا التنزيل إلى لحاظ القطع آليا، ليلزم اجتماع اللحاظين: لحاظه كذلك مع لحاظه استقلالا، لان الحجية حكم نفس القطع، والقطع موضوع فيها، كما هو موضوع في الحكمين الآخرين، فلا حاجة إلى لحاظ المؤدي في حصول هذا التنزيل، ليكون القطع مأخوذا على سبيل المرآتية له، بل تلحظ نفس صفة الظن ونفس صفة القطع، وتنزل تلك منزلة هذه، فتترتب به الأحكام الثلاثة.
ثم لو أغمضنا عن هذا المسلك وقلنا: بان الحجية غير قابلة للجعل، وإنما القابل للجعل هو الحكم التكليفي على طبق مؤدى الامارات، أمكن تنزيل مؤدى الظن منزلة المقطوع بلحاظ الظن والقطع آليا ومرآة إلى المتعلق، فيكون هذا مدلول أدلة الاعتبار مطابقة، ثم يحصل تنزيل الظن منزلة القطع في أحكام القطع بالدلالة الالتزامية، وإن شئت قلت: تنزيل القطع بهذا الحكم الظاهري المجعول على طبق المؤدى، منزلة القطع بالحكم الواقعي فيما يترتب عليه من الاحكام، بجهته الصفتية والكشفية. وهو الذي نقله المصنف (قده) من حاشيته على الرسائل، ثم أورد عليه.
وسيجئ دفع الاشكال.
لكن يتجه عليه منع التلازم بين التنزيلين، ولذا لا ملازمة بين تنزيل زيد منزلة
(٢٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»