نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٨١
فيتنزل عند انسداد باب العلم إلى ما ظن كونه واقعا، وكان حاصلا من طريق ظن أنه الكتاب والسنة، فحيث انتفى أحد الظنين لم يجد ذلك.
وفيه: منع هذا التقييد، فان وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وجوب طريقي، لمحض إدراك الواقع، لا من باب الموضوعية والسببية كسائر الاجزاء والشرائط المعتبرة في متعلق التكليف، ليتنزل من العلم بالكتاب والسنة إلى الظن بهما.
مع أن العلم إذا كان سببا دخيلا فلا وجه لقيام الظن مقامه عند تعذره، بل سقط التكليف كما في الظن في أصول الدين، وانما يقوم الظن مقام العلم الطريقي عند تعذره، وأيضا مقتضى هذا الوجه هو العمل بالاخبار المظنون الصدور أو مظنون الاعتبار إذا أريد بالسنة ما يعم حكاية قول المعصوم إذا أفاد الظن بالحكم لا مطلقا.
في الوجوه الدالة على حجية الظن قوله: الا انه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه:
لعل ذلك من جهة العلم الاجمالي بالتكليف، وكون تأثيره مختصا بالاطراف المظنون، كونها موردا للتكليف دون الموهوم كونه كذلك.
مبحث انسداد باب العلم في مقدمات دليل الانسداد قوله: ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة:
لا مطلقا، بل بمقداره المحتمل مطابقته للواقع. وإلا فمقدار منه كاذب لا يوجب الانحلال قطعا.
قوله: بمقدار المعلوم إجمالا:
هذا انما يكون، إذا كان العلم بثبوت أحكام جديدة في هذه الشريعة، على خلاف الشريعة السابقة في الجملة، بان احتمل أن يكون جميع ذلك في موارد الأصول المثبتة، على خلاف الحالة السابقة، وعليه، فلا ينبغي
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 85 87 88 ... » »»