بالانتقاض، وكذلك إذا أريد استصحاب الحكم من الشريعة السابقة، فان العلم الاجمالي بانتقاض أكثر أحكام تلك الشريعة لا يمنع من هذا الاستصحاب بعد انحلال هذا العلم الاجمالي بالظفر على أحكام ثابتة في هذه الشريعة في طي جريان الاخبار المثبتة للتكليف، وإن لم يعلم كونها بعنوان النسخ للشريعة السابقة أو بعنوان التقرير، فان ذلك لا يمنع من الانحلال، وإلا لم يجر أصالة عدم النسخ في شئ من الموارد.
قوله: وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر:
وأيضا لا يكاد ينهض على وجوب العمل على طبق الخبر المثبت للتكليف فيما إذا دل الخبر على وجوب شئ، واحتمل في المسألة، مع كون تلك الحرمة المحتملة أهم، فإنه مع أهمية الحرمة المحتملة في مسألة دوران الامر بين الوجوب والحرمة، يتعين الاخذ بالحرمة و ترك الاعتداد باحتمال الوجوب.
قوله: ثانيها: ما ذكره في الوافية:
ان ما ذكره في الوافية يرجع إلى الوجه الأول، ولذا كان الجواب عنه هو الجواب عنه. نعم، قد خص صاحب الوافية العلم الاجمالي بالاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة مع عمل جمع به، وذلك لا يوجب عدة، وجها مستقلا في مقابل الوجه الأول.
قوله: ثالثها: ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه: أنا : ان وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة إن كان بمعنى استعلام الاحكام من الكتاب والسنة، وجوبا نفسيا في عرض سائر التكاليف الشرعية، أو كان بمعنى العمل بالأحكام من طريق الكتاب والسنة من باب تعدد المطلوب، على أن يكون الاتيان بالتكاليف الشرعية مطلوبا، وكون العمل منبعثا من العلم الحاصل من الكتاب والسنة مطلوبا آخر، فذلك لا يقتضي بطلان العمل الحاصل لا من غير الكتاب والسنة، بل العمل صحيح. غاية الأمر، يفوت الواجب الآخر الأكيد بانتفاء موضوعه، فلا بد أن يكون مراد بعض المحققين: كون ان الواجبات الواقعية والمحرمات الواقعية مقيدة بأن يكون حصولها من طريق الكتاب والسنة، ليكون الحاصل لا من طريقهما باطلا عاطلا،