نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
الجامعة بلا رفع اليد عنها في حال من الأحوال، لو فرض رفع اليد عن ما يعتبره من الخصوصية، ولكن يتجه عليه منع الجدوى في هذا الاجماع التقديري إن لم يكن يجدي الاجماع الفعلي، من جهة اختلاف المجمعين فيما اعتبروه من الخصوصيات.
قوله: ومن الواضح انه يكشف عن رضا الشارع:
يكشف كشفا قطعيا عن تقرير الشارع، ومع ذلك يحتمل أن لا يكون الحكم الواقعي ذلك، لاحتمال التقية وشبهها في التقرير.
قوله: فإنه مضافا إلى انها وردت:
قد عرفت: ان الآيات عامة وإن خصت موارد بعضها، بل بتعليلاتها بالغة إلى حيث لا يمكن تطرق التخصيص إليها.
نعم، الظن الذي قام على اعتباره حجة قطعية خارج عن مدلولها تخصصا، لكن ذلك لا يمنع عن شمولها للسيرة وردعها لها، لان السيرة مما لم يقم على حجيتها دليل قطعي، فهي مندرجة تحتها.
نعم، لولا الآيات لكان على اعتبارها دليل قطعي، واما ما ذكره المصنف من الدور فهو مما لا أصل له، ولذا خالفه عند التمسك على حجية الاستصحاب بالسيرة.
ووجهه: ان كشف السيرة وأماريتها كشف طولي وفيما لا أمارة ولا ظهور يقضي بالردع، فأول مرتبة من الظهور في الردع يكون متبعا، وتنتفي معه أمارية السيرة، كما في الغلبة مع سائر الامارات، ولا يكون مجال لمزاحمته بالسيرة وإلا لم يحصل الردع بالنص القطعي أيضا، بل زاحمته السيرة، فيسقطان من الجانبين، فان السيرة المخصصة للظاهر تكون معارضة للنص البتة.
وبالجملة: بناء العقلا انما هو الاخذ بظهور دليل الردع ورفع اليد عن ما جرت عليه سيرتهم، وإن شئت قلت: ان اعتبار السيرة انما هو لاستكشاف رأي المعصوم استكشافا قطعيا لا للتعبد، ولا يبقى للاستكشاف القطعي مجال مع قيام ما ظاهره الردع، بل وما يكون محتمله ذلك.
قوله: انما يكفي في حجيته بها، عدم ثبوت الردع عنها:
بل يكفي في حجية عموم
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»