الواجب علة تامة له، هذا مضافا إلى أن غاية النفر ثم التفقه والانذار ليس هو الحذر الخارجي حتى يقال: إن غاية الواجب واجبة، وانما احتمال الحذر وترقبه في نفس المولى، هو الذي دعى المولى إلى الامر، وهذا لا يقتضي وجوب نفس الحذر في الخارج.
والجواب العام الشامل لجميع وجوه الاستدلال: ان الآية ليست في مقام إيجاب التحذر تعبدا، بل مسوقة بعد الفراغ عن اقتضاء الانذار للتحذر، اما الحصول القطع أو لأجل بناء العقلا على العمل بخبر العدل، لبيان وجوب الانذار، لترقب ترتب مسبب عليه، طبعا في مقابل تخلفه عنه عمدا وعصيانا. نعم، لو قيل: إن الآية بإطلاقها الشامل لغير مورد إفادة الانذار للعلم، تدل على تقرير بناء العقلا على العمل باخبار الثقة، لكان قريبا.
قوله: ويشكل الوجه الأول بأن:
قد تقدم الجواب عن هذا الاشكال بوجهين:
أحدهما: إطلاق الآية وشمولها، لما إذا أخبر العادل بالحرمة، واحتمل الوجوب أو العكس، فإنه لا يجري هنا ما أفاده من الاشكال.
والثاني: ان الحذر عن المفسدة أو ترك المصلحة انما يطلق إذا كانت المفسدة والمصلحة المذكورتان ملزمتين، فلا يطلق على الاحتياط في الشبهات البدوية، فصح ان مادة الحذر لا يطلق إلا مع الالزام.
قوله: والوجه الثاني والثالث:
بعد الاعتراف بإطلاق الآية في إيجاب النفر الشامل لما إذا أفاد العلم وما إذا لم يفد، تم الاستدلال سيما إذا علم بعدم تيسر ضم ما يحصل به العلم والانذار من إنذار سائر الناس، ولم يحتج إلى إثبات إطلاق آخر في جانب غائية التحذر، فإنه بعد فرض كونه غاية وكون المغيا مطلقا، كانت الغاية أيضا مطلقة. نعم، إذا كانت الآية مهملة في إيجاب النفر والانذار، كما صح ما ذكره (ره) لكن منع الاطلاق، مما لا وجه له.
قوله: عند إحراز ان الانذار بها:
لا يخفى أن الخطاب ليس. للمنذرين بالفتح بأنكم إذا أنذرتم احذروا، ليتجه ما أفاده (ره) بل للنافرين المتفقهين، بأنه أنذروا،