نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
دليل الردع عدم ثبوت التخصيص له بالسيرة، فالأولى ان يجاب بهذا عما أورده من الدور هناك، لان بناء العقلا وأهل المحاورة على العمل بالعموم، حتى يثبت التخصيص، وهذا بخلاف السيرة، فإنها ليست دليلا تعبديا، بل العمل بها من باب الاستكشاف القطعي لرأي المعصوم، ولا استكشاف مع احتمال الردع ودعوى قيام السيرة، وبناء العقلا على العمل بالسيرة ما لم يثبت الردع، باطلة، لأنا ننقل الكلام إلى هذه السيرة، فإنها مع احتمال الردع عنها كيف يعمل بها هذا، مع أن ما أفاده المصنف من كفاية عدم ثبوت الردع يكشف عن تسليمه كون عدم الردع دوريا، ولذا أنكر التوقف عليه، مع أنه لا يعقل أن يكون الردع وعدمه دوريا، وإلا كان اللازم ارتفاع النقيضين.
الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد قوله: ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار:
الأول بمقتضى قاعدة الاحتياط والثاني بمقتضى قاعدة البراءة بعد انحلال العلم الاجمالي، ولذا أشكل عليه: بأن قضية ذلك اختصاصه بما إذا لم تقم حجة على الخلاف، كقيام أمارة معتبرة مطلقا أو قيام استصحاب مثبت للتكليف أو قاعدة اشتغال في مورد الامارات النافية لعدم جريان الأصل في مقابل الامارة ولا البراءة في مقابل الاستصحاب، أو قاعدة الاشتغال، إذا كان المقام موردا لقاعدة الاشتغال، كما لو علم إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة، ودل خبر من أطراف ما علم بصدوره على عدم وجوب الجمعة، أو شك في جزئية السورة على القول فيه بالاشتغال، ودل خبر على عدم الجزئية.
قوله: أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا:
إذا كان الأصل في مسألة جزئية هو الاستصحاب، كما في الشك في وجوب صلاة الجمعة، ويدل خبر من أطراف العلم الاجمالي بالصدور على النفي، يكون العمل على الاستصحاب من غير ابتناء على ما ذكره، لعدم كون المسألة من أطراف العلم الاجمالي
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 ... » »»