نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
القبيل، وتكون القضية هكذا: النبأ إن كان الجائي به فاسقا تبين عنه ولا تعمل به، ويكون مفهومه: النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقا لا تبين عنه، بل اعتمد به.
قلت: فرق بين المقام والمثال، فان زيدا موجود خارجي، يكون له حالتان:
حالة الاكرام وحالة عدمه، وهذا الموجود الخارجي جعل موضوعا للحكم معلقا على تحقق إحدى الحالتين، فينتفي عنه الحكم عند انتفاء هذه الحالة، وهذا بخلاف النبأ، فإنه لا تحقق له إلا بالمجئ به، ويكون المجئ به عبارة عن إيجاده، كما أن رزق الولد يكون عبارة عن وجوده، فيكون الحكم في التالي معلقا على موضوعه، وهو وجود بناء الفاسق، فحينئذ يتوجه إشكال انه لا يكون مفهوم له أصلا، أو يكون مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع، وعليه، فلا فرق بين الشرطية التي فسرها المصنف وبين الشرطية الأخرى التي هي ظاهر الآية، ومن هنا ظهر الكلام عليها وان التالي إذا كان هو وجوب التبين في خبر الفاسق وعدم العمل به لم ينتف بانتفاء المقدم إلا هو، فيكون المفهوم إن كان سالبة بانتفاء الموضوع، ولا يكون تعرض عن خبر العادل بخبر في جانب المنطوق ليكون عنه التعرض في جانب الموضوع، فان المفهوم لا يختلف عن المنطوق إلا في الايجاب والسلب.
قوله: إلا انها ظاهرة في أن انحصار:
هذا الظهور مبنى على كون الآية في مقام بيان تمام ما يتبين فيه، ولم تذكر سوى خبر الفاسق، لكنه لم يثبت، بل لا يبعد أن تكون في مقام الردع عما كان فعلا مظنة العمل، وهو خبر خالد. نعم، في الاقتصار في الردع على خبر الفاسق إيماء إلى التقرير بالنسبة إلى خبر العادل، لكنه لا تبلغ مرتبة الدلالة لتكون حجة.
الآيات التي استدل بها قوله: ولا يخفى ان الاشكال انما يبتنى:
الظاهر عدم الاشكال حتى بناء على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، كما هو الظاهر، وسنشير إلى وجهه، فإنه لا جهالة في نظر العرف في خبر العادل المأمون من الكذب، فإنه يفيد العلم العادي، بل في الآية
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»