نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٧٠
والجواب: بأن الموضوع طبيعة الخبر الشاملة للفرد المتولد من الحكم في القضية عليها، قد عرف ما فيه. فالصواب في الجواب، أن يقال: إن شمول دليل صدق للخبر المحكي ليس من حقيقة الشمول، كي يتوقف على ثبوت الموضوع وتحققه، فيلزم المحذور المذكور، بل من باب المعاملة معه معاملة الثبوت، والتحقق بترتيب أثره عليه وهو حكم صدق، كما في الأصول الموضوعية والامارات القائمة على الموضوعات.
قوله: وهو الترجي الايقاعي الانشائي:
لا يبعد أن يقال: إن مفهوم الترجي، وهو ترقب حصول ما هو مطلوب ومحبوب، غير منوط معنى تحققه بالجهل بالحصول، بل يحصل من العالم كما يحصل من الجاهل، فان ترقب حصول ما يعلم أنه سيتحقق رجأ له، كما أن هذا المعنى بعينه في جانب المكروه خوف، فالعالم بتحقق العقاب، وانه سيعاقب خائف، وعلى ذلك، فحقيقة الرجاء يتحقق من الله تبارك وتعالى بلا حاجة إلى التكلفات التي ارتكبوها، مع أن فيها ما فيها، فإنه أية علاقة بين الترجي والمحبوبية، فان كون الترجي ترقب أمر محبوب، لا يصحح الاستعمال في قيد الموضوع له، وكذا كون الداعي لانشاء الترجي هو المحبوبية، من غير استعمال اللفظ في المحبوبية، كما صنعه المصنف، فإنه أية مناسبة بين الامرين ليكون أحدهما داعيا محركا لإيجاد الاخر؟
قوله: لعدم الفصل:
لا حاجة إلى ضم عدم الفصل، فان إطلاق الحكم بالمحبوبية لموارد اخبار العدل بالوجوب مع احتمال الحرمة، وكذلك العكس يكشف عن الوجوب والحجية لعدم تصوير المحبوبية في الموردين اللذين كان العمل بهما على خلاف الاحتياط لولا الحجية.
نعم، الآية لا تعم أخبار العدل عن الاحكام غير الالزامية، فلا بد فيها من ضم عدم القول بالفصل.
قوله: لوجوبه مع وجود ما يقتضيه:
هذا مبني على انحصار مادة التحذر بالفرار عن العقاب، اما إذا قلنا بعمومها وشمولها للفرار عن المفاسد أو فوت المصالح الدنيوية،
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»