نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٦٩
كما في كل خبري صادق لو شمل نفسه، إذ كما أن صادق حينئذ يكون موضوعا ومحمولا، كذلك صدق الذي هو بمعنى رتب الأثر يكون في الخبر مع الواسطة حكما وموضوعا للحكم، فإنه فيه يكون بمعنى رتب الأثر الذي هو عبارة عن نفس رتب هذا.
ولا يخفى ان حمل القضية على الطبيعية في كل خبري صادق وإرادة طبيعة الأثر في صدق العادل لا يدفع المحذور، فإنه إن أريد من الطبيعة، الطبيعة في الجملة لم يجد ذلك، وإن أريد منها الطبيعة السارية حتى في هذا الفرد عاد المحذور، إذ كفى في توجه المحذور إرادة الحصة الموجودة في هذا الفرد وإن خرجت الخصوصيات الشخصية عن حيز الحكم، فالصواب في دفع الاشكال، هو أن يقال: إن دليل صدق معناه فرض الخبر صادقا والمعاملة معه معاملة ما إذا كان قاطعا بالصدق، فإذا كان قاطعا بصدق الخبر بلا واسطة عن حكم عملي كان عمله هو القيام بمقتضى ذلك الحكم، واما إذا كان قاطعا بصدق الخبر مع الواسطة فذاك، وإن لم يكن له أثر مطلقا لكن له أثر إذا كان قاطعا أيضا بصدق ذلك الخبر الواسطة، فإذا قام دليل الاعتبار على تنزيل كلا الخبرين الواسطة وذي الواسطة جميعا في عرض واحد منزلة المقطوع صدورهما لم يكن مانع من الاخذ بمؤداه، ولا يكون ذلك، كما إذا لم يكن لفرض صدق الخبر أثر أصلا، فدليل صدق يفيد الحكم بتصديق الخبر بلا واسطة، وأيضا يفيد الحكم بتصديق الخبر مع الواسطة، ولكن بواسطته لا مجردا، كي يشكل بعدم الأثر. هذا تمام الكلام في الاشكال الأول.
واما الاشكال الثاني: فمناطه عدم شمول عموم دليل الحكم للفرد المتولد من موضوعه بنفس الحكم في القضية، وإلا لزم تأخر الموضوع عن حكمه، مع أنه سابق عليه، واما كون ما نحن فيه على تقدير شمول دليل صدق لخصوص الوسائط من ذاك القبيل، فهو: أن ثبوت خبر المفيد الذي حكاه الشيخ يكون بنفس شمول دليل صدق لخبر الشيخ، فكيف يكون هذا الثابت بدليل صدق مشمولا لدليل صدق؟
(٦٩)
مفاتيح البحث: التصديق (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»