نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
بتقريب، ان هذه الأخبار لا مزاحمة لها بوجه مع ما نسمعه من الامام من المخالفات لظواهر الكتاب مخالفة جزئية، فإنها لا تدل إلا على طرح الاخبار المخالفة لظاهر الكتاب لا أقوالهم المخالفة لظاهره، فما تسمعه منهم أو نقطع بصدوره منهم يؤخذ به ويتصرف في ظاهر الكتاب، وحينئذ فإذا دل الدليل على تنزيل قول العادل منزلة السماع منهم، مثل قوله عليه السلام: (ما يقوله عني فعني يقول) كان ذلك دليلا حاكما على دليل طرح ما خالف من الاخبار، ويكون المتحصل من المجموع حجية قول العدل مطلقا، وقول غير العدل إذا وافق الكتاب.
قوله: خصوصا في المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمل:
فان دليل حجية الاجماع المنقول هو دليل حجية الخبر الواحد، فالتمسك به على عدم حجية الخبر تمسك بالخبر على نفي حجية الخبر، و يمكن إصلاحه بالنسبة إلى عدم حجية خصوص الاخبار المخالفة، بما تقدم في التمسك بالاخبار على طرح ما خالف الكتاب.
قوله: ولا يخفى انه على هذا التقرير لا يرد ان الشرط:
فيه أولا: ان هذا التقرير بمعزل عن ظاهر الآية، فان المعلق عليه، المدخول لأداة الشرط فيها هو مجئ الفاسق بالنبأ لا فسق الجائي، ليكون المفهوم عدم فسقه بعد مفروغية أصل النبأ.
وثانيا: ان هذا التقرير أيضا لا يسلم عن الاشكال أيضا، وذلك لوضوح ان موضوع التبين الذي هو كناية عن عدم العمل في تالي القضية، هو التبين عن ما جاء به الفاسق من النبأ لا كل نبأ ولا طبيعة النبأ بما هي طبيعة، وقانون المفهوم، هو انتفاء هذا التالي عند انتفاء المقدم، ومن المعلوم ان انتفاء هذا التالي عند كون الجائي بالنبأ عادلا، يكون من السالبة بانتفاء الموضوع فان موضوع النبأ الذي جاء به الفاسق يكون منفيا حينئذ، فينتفي حكمه، واما النبأ الذي جاء به العادل فلا يكون تعرض لحكمه في جانب شرطية المنطوق ليكون بذلك قد تعرض له في جانب شرطية المفهوم، ومن المعلوم أن الشرطيتين لا تختلفان في غير جهة الايجاب والسلب، إن قلت: لا ريب في ثبوت المفهوم في قولنا: زيد إن أكرمك أكرمه، ويكون مفهومه ان لم يكن كذلك لا يجب إكرامه. وما نحن فيه يكون من ذلك
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»