نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
موضوع الشك، ومترتبا على الشك، سوأ كان موافقا أو مخالفا، فلا يبقى موضوع لدليل الأصل ليشمله دليله، ومن أجل ذلك لا يفرق القائل بالحكومة بين الحكم الأصل الموافق والمخالف، ولا يعتبر الأصل مع الامارة، على كل حال، مع أنه لا ثمرة لهذا البحث عملا، وانما هو علمي محض، فإنه ان قلنا باعتبار الأصل الموافق أو لم نقل، لم يكن له أثر بعد لزوم العمل، على وفق الامارة على كل حال.
خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية قوله: فالنسبة بينه وبينها هي بعينها:
يشكل ذلك إذا كان كل من دليل الأصلين مغيا بالعلم بالخلاف، كدليل الاستصحاب مع دليل كل شئ حلال، إذ الغاية في كل منهما اما هو اليقين بالواقع أو الأعم منه ومن اليقين بالحجة، وعلى كل حال حصل التعارض فيما إذا اقتضى الاستصحاب حرمة شئ وأصالة البراءة حليته.
اما على الأول: فلعدم حصول الغاية في كل منهما، وهو العلم بالواقع، فيكون المورد تحت المغيين. واما على الثاني: فلان كلا منهما صالح لان يكون غاية للاخر، لحصول اليقين بسببه بالحكم الظاهري. ومع هذا الوصف كان تقديم أحدهما على الاخر ترجيحا على الاخر بلا مرجح. واما جعل الغاية في الاستصحاب، اليقين بالواقع وفي دليل (كل شئ حلال)، اليقين بالأعم من الواقع والظاهر والحجة، ليكون دليل الاستصحاب واردا على دليل البراءة، فذلك جزاف. ثم إن من يقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة حكومة ينظر إلى أن لسان دليل الاستصحاب، الاخذ باليقين وطرد الشك، واما لسان دليل البراءة، فهو جعل الحكم والوظيفة في موضوع انحفاظ الشك. و معلوم ان لا مزاحمة بين هذين اللسانين. وفيه: ان التعبير بعدم نقض اليقين بالشك ليس معناه جعل الحكم بلسان (انك متيقن)، بل معناه الاخذ بالاحتمال المطابق لليقين السابق من احتمالي الشك.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»