نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
وقد حكم دليل البراءة بالأخذ بالاحتمال المخالف، وهو احتمال الحل، فقد تعارض اللسانان.
تعارض الاستصحابين قوله: كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما:
مع حدوث التضاد يحصل القطع بارتفاع الحالة السابقة على وجه الاجمال في أحدهما، مع احتمال أهمية أحدهما أو العلم بالأهمية و اشتباه الأهم بغيره، ويحصل القطع بارتفاع الحكم في كليهما وانقلاب حكمهما إلى الحكم التخييري، مع العلم بعدم الأهمية، لا سبيل إلى الاستصحاب في الثاني. والاستصحابان متعارضان في الأول، كسائر صور العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة.
وبالجملة: التزاحم يؤدي إلى العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة، المميت للاستصحابين، فلا يبقى صورة لتعارض الأصول ليكون الحكم فيه التخيير، كما في تعارض الامارات، وكذا فيما إذا علم إجمالا بعدم حجية أحد الاستصحابين تخصيصا لدليل الاستصحاب مع اجتماع أركانه في كل واحد، فإنه يسقط الاستصحابين عن الاعتبار في الجميع لحصول الاجمال في دليل الاستصحاب بخروج فرد مشتبه عن تحته، فيسقط عن الحجية في كلاهما، لا أنه يحكم بالتخيير في العمل بالاستصحاب في كل منهما.
قوله: فإن كان أحدهما أثرا للاخر فلا مورد:
الاحتمالات في هذا أربع: الأول:
العمل بكل من الأصلين في نفسه، لكن هذا انما يتمشى إذا كان كل منهما حكما مجعولا، اما إذا كان السببي موضوعا لا يصح جعله إلا بلحاظ أثره، لم يكن معنى للعمل بالاستصحاب فيه وفي أثره جميعا.
الثاني: عدم العمل بهما جميعا، لمعارضة الاستصحابين. الثالث: العمل بالسببي دون المسببي. الرابع: عكس الثالث، وهذا لا قائل به، و لنذكر وجه تقديم الأصل السببي المستقر عليه الرأي اليوم، وبه يتضح وجه البقية. فنقول: استدل لذلك
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»