نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
الشك أيضا لا يتحقق إلزامه ما لم يعترف بشكه.
وفيه: ان الالزام في مقام المناظرة، وان لا يحصل بحيث يظهر ذلك للغير الجاهل بشكه، ما لم يعترف بالشك، لكن إلزامه في نفسه مع شكه واقعا، يحصل بحيث يعرف هو من نفسه انه أفحم.
قوله: لا عقلا ولا شرعا:
الظاهر أن أصالة عدم النسخ مما عليها بناء العقلا وعمل جميع أهل الملل والأديان، ولولاها لاختل أمرهم في ديانتهم لانسداد سبيل القطع بالاستمرار غالبا، إلا أن يقال: إن القطع بالواقع، وإن كان كذلك، لكن القطع بالحجة على الاستمرار من عموم لفظ أو إطلاقه، غالبا حاصل، فلعل حكمهم بالاستمرار كان ناشئا من أدلتهم اللفظية. هذا، مع أن دعوى عدم الدليل على اعتبار الاستصحاب في الشرائع السابقة، تخرص ورجم بالغيب، وعدم الدليل عندنا على ذلك لا يستلزم عدمه عندهم.
قوله: ووجوب العمل بالاحتياط عقلا:
هذا إذا لم تتوقف صحة الأعمال على الاعتقاد بحقية الدين تفصيلا، كما هو كذلك في شريعتنا، وإلا لم يمكن الاحتياط.
قوله: إلا إذا علم بلزوم البناء:
كما إذا كان الاستصحاب من جملة أحكام الشريعة اللاحقة المشكوكة، أو من أحكام كلتا الشريعتين.
قوله: والتحقيق: أن يقال إن مفاد العام:
اعلم، ان البحث في هذا التنبيه يقع في مقامين:
الأول: في مرجعية العام عند الشك وعدمه. الثاني: في مرجعية استصحاب حكم المخصص وعدمه.
اما المقام الأول، فتوضيح الحال فيه: ان العام يكون على أقسام أربعة: فان قطعات الزمان، تارة: تكون قيدا دخيلا في موضوع الحكم و مكثرا لافراد العام، فيكون للعام افراد عرضية وافراد طولية، وهي عبارة عن تلك الافراد العرضية بعينها، لكن ملاحظا لكل من تلك الافراد مع كل قطعة قطعة من قطعات الزمان.
وأخرى: تكون ظرفا غير مكثر للموضوع، فلا يكون للعام إلا سنخ واحد من الافراد،
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»