نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
قوله: واما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا:
كيف يسوغ لاحد منع الحكومة في مثل قوله صلى الله عليه وآله: (لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا) أو في مثل قوله: (ما يقوله عني فعني يقول).
نعم، في مثل آية النبأ أو النفر وأشباههما، مجال الانكار واضح. هذا، مع أن الحكومة لا تنحصر في أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الاخر شارحا لمؤداه، بحيث كان هذا لغوا لولاه، بل كل دليل وسع الحكم المأخوذ في الدليل الآخر أو ضيقه، لكن كان بلسان التوسعة و التضييق في موضوع لا بلسان المزاحمة للحكم، كان ذلك حاكما، فلا معارضة بين دليل أكرم العلماء مع مثل دليل زيد ليس بعالم مع كونه عالما واقعا أو مع دليل زيد عالم، مع كونه ليس بعالم واقعا، وإن لم يكن أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، بل كان ناظرا إلى واقع ما ثبت من الحكم للعلماء.
والتحقيق: أنه لا وجه لتقديم دليل الامارة على دليل الأصل بقول مطلق، بل لا بد في كل مورد مورد من ملاحظة دليل ذلك المورد، فربما يقدم دليل الامارة وربما يعكس، وربما يحصل التعارض المنتهي إلى التساقط. والضابط ان كل دليل كان بلسان تنزيل الظن أو الشك منزلة اليقين أو تنزيلا لمؤدى منزلة الواقع، سوأ كان بمناط الكشف عن الواقع أو بمناط التعبد، يقدم على ما ليس بذلك اللسان، بل بلسان جعل الوظيفة في موضوع الشك، وإن كانت حكمة التعبد هو الكشف الامارية، وإذا كان مجموع الدليلين بذلك اللسان أو مجموعهما لا بذلك اللسان، لم يقدم أحدهما على الاخر، وحصل التعارض بينهما. ومن ذلك يظهر: ان دليل الأصل ربما يكون حاكما على دليل الامارة، وذلك فيما إذا كان دليل الأصل بلسان ان اليقين حاصل، كما في دليل الاستصحاب، وكان دليل الامارة مجرد التعبد، و إن كان بمناط الكشف.
قوله: هذا مع لزوم اعتباره معها:
لا أعلم كيف يلزم على الحكومة ذلك فان دليل الامارة حيث كان بلسان إلغاء الشك، اقتضى إلغاء كل حكم كان في
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»