نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
شمل الشك السبب كان النقض في المسبب باليقين لا بالشك، فيحصل التزاحم في مدلول (لا تنقض) بين شمول هذا وشمول ذاك، فيسقط الدليل عن الاعتبار في كليهما.
ويتجه على الثاني: بأن حكم العام وإن كان أحد اللازمين المترتبين على الشك السبب، لكن ترتبه انما يكون إذا خلى عن المزاحم، وهو أول الكلام، فكيف يحكم بعدم المزاحم من جهة ترتبه، وكونه في عرض الشك السبب، وتأخر مرتبة الشك المسبب لا يوجب عدم مزاحمة شمول العموم له، لشموله للشك السبب، فان إكرام العلماء يشمل الأب والابن العالمين، في مرتبة واحدة، فلو حصل التزاحم بينهما لا يتعين الا لوجوب الاكرام؟
قوله: فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم:
اعلم: ان هنا صورا ثلاثا، لان الأصلين اما أن يكون كلاهما ذا أثر أو يكون الأثر لأحدهما، ثم الذي كان الأثر لكليهما، اما أن يلزم من أجزأ الأصل في كليهما مخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالاجمال، أو لا يلزم إلا مخالفة التزامية، وأيضا هنا احتمالات ثلاث في عبارة (لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر): على أحد الاحتمالات لا يجري الأصل في شئ من الصور الثلاث. وعلى الاخر يجري في مجموع الصور الثلاث، ما لم يمنع مانع، وهو لزوم طرح التكليف في مقام العمل. وعلى الثالث يجري في ما كان الأثر لأحدهما في طرف ذي الأثر ولا يجري في الصورتين الاخرتين.
اما الاحتمال الأول، الذي لا يجري معه الأصل في شئ من الأطراف، فهو:
أن يكون منصرف الشك في القضية هو الشك البدوي، فيخرج المقرون بالعلم الاجمالي عن تحته، ولو اختص الأثر بأحدهما، فلو علم بجنابته أو جنابة جاره، لم يجري استصحاب عدم الجنابة في حقه، لكن الانصراف لا وجه له.
واما الاحتمال الثاني، فهو: ان يشمل الشك للشك المشوب بالعلم الاجمالي، ولكن لمزاحمة فقرة، ولكن تنقضه بيقين آخر، الشامل لذلك اليقين الاجمالي، الحاصل على خلاف الحالة السابقة. وعدم مرجح لاحدى الفقرتين يحصل
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)، المنع (1)، السب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 ... » »»