نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
على مفهومه العرفي، وفيه تأمل، أو يقال: إن عدم ردع الشارع عن المصداق العرفي كاشف قطعي، عن أن المصداق عنده هو المصداق عندهم. ثم إن معنى تحكيم العرف، هو الرجوع إليهم في تشخيص اتحاد القضيتين وتعددهما، وقال: ذلك دوران صدق النقض والبقاء مدار اتحاد ما هو بنظرهم من الموضوع بحسب مناسبة الحكم والموضوع، وإن كان خلاف ما هو في لسان الدليل. فالموضوع في حكم جواز النظر إلى الزوجة في نظر العرف، هو بدن الزوجة، فلو ماتت وشك في جواز النظر إليها ولم يكن في الدليل إطلاق، استصحب جواز النظر إليها، وإن كان لفظ الزوجة في لسان الدليل لا يصدق عليها، ويحتمل أن تكون العبرة بالموضوع في لسان الدليل، فلا يجري الاستصحاب في الصورة المفروضة، لعدم صدق عنوان الزوجة بالموت، فان دليل: (لا تنقض) كأنه ناظر إلى الاحكام الموجودة في لسان الأدلة، ويوسع تلك الأحكام في موضوعاتها، فلا يتجاوز ويتخطى عن تلك الموضوعات.
قوله: والاستدلال عليه باستحالة:
مع أنه لو تمت الاستحالة اقتضت عدم جريان الاستصحاب في شئ من الاعراض، حتى على سبيل مفاد كان التامة، فلا يقال: كان السواد موجودا فهو إلى الان موجود، إلا إذا أحرز وجود الجسم في الزمان الثاني، مع أن موضوع المستصحب في هذه القضية ليس هو الجسم، بل نفس ماهية السواد، كما في استصحاب وجود الانسان في الدار.
بل قد عرفت: ان الموضوع في استصحاب السواد على سبيل مفاد كان الناقصة أيضا، ليس هو الجسم، بل هو نفس الربط والاتصاف، فلا يعتبر في استصحاب كون الجسم أسود، إحراز بقاء الجسم عند الشك.
وبالجملة: نتيجة هذا البرهان: اعتبار إحراز موضوع العرض في استصحاب الاعراض، لا موضوع المستصحب، وأحدهما غير الاخر.
قوله: لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده:
يعني للبقاء على تقليده، لكن هذا بناء على جواز البقاء على تقليد الميت، وإلا احتاج إلى إحراز حياته، ولو بالاستصحاب، فيستصحب عدالة زيد على تقدير الحياة، ويستصحب أيضا حياته،
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»