نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
وإن لم يحرز في جميع ذلك وجود زيد في الخارج، فان زيد المحكوم بالحياة في زمان الشك هو الزيد المحكوم بالحياة في زمان اليقين، وكذا بياض زيد، أعني هذا القيد والمقيد المحكوم بالوجود في زمان الشك، هو بياض زيد، المحكوم بالوجود في زمان اليقين، وان لم يحرز وجود زيد، وكذا كون زيد أبيض، فان المستصحب هو الاتصاف وثبوت الربط الخاص بين زيد وبين البياض، وهذا الربط والاتصاف المحكوم عليه في زمان الشك، هو ذاك الربط والاتصاف المحكوم عليه في زمان اليقين، لا شئ غيره، وليس يلزم في التعبد بالاتصاف إحراز وجود زيد في الخارج.
نعم، الاتصاف الخارجي لا يكون إلا في زيد الخارجي، كما أن البياض الخارجي لا يكون إلا قائما بزيد الخارجي.
وبالجملة: استصحاب بياض زيد على سبيل مفاد كان التامة أو الناقصة، كل منهما لا يحتاج إلى إحراز استمرار وجود زيد في الخارج، كما لا يحتاج استصحاب حياته.
نعم، لا يثبت بهذا الاستصحاب اتصاف الشخص الخارجي المشكوك كونه زيدا، بالبياض. فلو كان الأثر الشرعي لاتصاف الشخص الخارجي لم يرتب، واحتاج إلى أن يقال: هذا كان أبيض، فهو إلى الان أبيض، وهو يحتاج إلى اليقين أولا باتصاف هذا، ثم الشك في اتصاف هذا مع اليقين بوجوده، ثم الظاهر: ان النقض سوأ كان هو قطع الامر المتصل أو حال الامر المبرم أو غير ذلك: ليس له إلا مفهوم واحد، لا يختلف مفهومه بحسب نظر العرف ونظر العقل.
نعم يختلف مصداقه بحسب الانظار، فربما مصداق للنقض عرفا، لاتحاد الموضوع في القضيتين، بحسب نظرهم ليس بمصداق للنقض حقيقة وعقلا، لاختلاف الموضوع دقة، كما في مفهوم التعظيم المختلف مصداقه بحسب الانظار والعرف، متبع في تعيين المفاهيم لا في تعيين المصاديق، إلا أن يقال: إن ذلك يوجب أن يكون للنقض مفهوم عرفي مستقل في عرض النقض العقلي، فينزل خطاب (لا تنقض)
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»