نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
المسقط للرواية عن صلاحية الاستدلال في شئ من الأطراف.
ومعلوم: ان مورد التزاحم انما يكون هو مورد شمول، ولكن تنقضه، ومورد شموله هو ما إذا كان لذلك المتيقن بالاجمال أثر شرعي، وليس لذلك المتيقن بالاجمال المردد بين ذي أثر وغير ذي أثر أثر شرعي. فتبقى هذه الصورة تحت قضية (لا تنقض) وتخرج بقية الصور بالمزاحمة.
واما الاحتمال الثالث، فهو: شمول الشك لكل شك ذاتا، وعدم المزاحم له اما لعدم الفقرة الثانية في جميع الروايات، فيؤخذ بعموم الروايات الخالية عن هذه الفقرة، ولا يضر بها إجمال المشتمل منها على ذلك. واما لان اليقين في الفقرة الثانية لا يشمل اليقين الاجمالي، أو لأنه وإن شمل اليقين الاجمالي، لكن الظاهر ورود اليقين بالخلاف، مورد اليقين الأول، وهو غير حاصل في اليقين الاجمالي في المقام، وإن كان حاصلا فيما إذا كان يقينه الأول أيضا إجماليا، كما إذا تيقن بغيبة أحد الشخصين على سبيل الاجمال، ثم علم بموت ذلك الشخص الغائب، فان هذا اليقين يندرج تحت (ولكن تنقضه)، واما اليقين الاجمالي في المقام، فهو غير مندرج تحته، لا لكونه إجماليا، بل لكونه غير وارد على محل ورود اليقين الأول، لان اليقين السابق هو اليقين التفصيلي في كل من الطرفين، لا اليقين الاجمالي بأحد الأطراف، وهذا الوجه مما لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم.
واما لان شمول (لا تنقض) لافراده بالعموم وشمول (ولكن تنقضه) بالاطلاق، والاطلاق لا يزاحم العموم، بل يكون العموم بيانا له. و اما لان كلمة (ولكن تنقضه) ليست كلمة جعل وتشريع وتعبد، بل إشارة إلى حكم العقل، بلزوم العمل بالقطع.
ومن المعلوم: اختصاص حكم العقل بمورد يلزم من ترك العمل بالقطع مخالفة عملية، ولا حكم للعقل فيما إذا علم إجمالا بتطهير أحد نجسين، ولذا لا يكون مانع عقلا من التعبد بنجاسة كليهما، فتختص الرواية التي هي للارشاد إليه بذلك المورد، ويبقى سائر صور العلم الاجمالي تحت كلمة (لا تنقض).
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 237 ... » »»