نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
فيرتب على مجموع الاستصحابين جواز تقليده ابتدأ واستدامة.
قوله: هل هو بنظر العرف:
قد عرفت: ان هذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف في ما هو مصداق للنقض، مع اتحاد مفهومه بحسب جميع الانظار، كالاختلاف بين الطوائف في مصداق التعظيم، مع الاتفاق على مفهوم واحد، والعرف انما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم المشتبهة لا في تعيين المصداق للمفاهيم المبينة، مضافا إلى ما عرفت: أيضا أن دليل (لا تنقض) موسع للأحكام التي في لسان سائر الأدلة في موضوعاتها، فما دامت موضوعاتها المأخوذة في لسان الدليل قائمة، حكم فيها بحكم (لا تنقض)، وإذا انقطعت انقطع، فتكون العبرة بالموضوع في لسان الدليل، ويعتبر بقاء هذا الموضوع دقة.
قوله: ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم:
العرف بحسب هذه بالمناسبات المرتكزة في أذهانهم، يلغون اعتبار بعض الخصوصيات حكومة واستبدادا، لا تمييزا للدخيل في نظر الشارع عن غير الدخيل، ولذا ربما يلغون خصوصية يقطعون بدخلها في نظر الشارع، ويعدون زوال الحكم بزوال تلك الخصوصية، ارتفاعا للحكم، ووجود الحكم بعد تلك الخصوصية بقاء له، فلو بنى على تحكيم نظر العرف، اقتضى عدم الفرق بين القطع بدخل هذا السنخ من الخصوصية، وبين الشك في دخله، مع أن الظاهر: ان أحدا لا يلتزم بالاستصحاب بعد انتفاء الخصوصية المقطوع دخلها، لا يقال: إن ذلك من جهة القطع بزوال الحكم بزوال هذه الخصوصية، فلا يبقى شك حتى يستصحب. فإنه يقال: القطع انما يكون بزوال شخص ذلك الحكم بالدقة، لتقومه بالخصوصية الزائلة، اما المعدود في نظر العرف شخص ذلك الحكم، وإن كان دقة سنخه، فلا قطع بزواله، وحيث لا قطع، حكم دليل (لا تنقض) ببقائه.
قوله: فالتحقيق أن يقال: إن قضية إطلاق خطاب (لا تنقض):
التمسك بالاطلاق لاثبات ان المعيار، هو نظر العرف، كالتمسك بإطلاق (أحل الله البيع) بناء على القول بوضع ألفاظ المعاملات، للصحيح المؤثر، لاثبات: ان الصحيح
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»