واما مع عدم قيام الدليل من صاحب الشريعة اللاحقة، فلانه لا يكفي قيام الدليل من صاحب الشريعة السابقة، لأن المفروض الشك في استمرار نبوته، فكيف يؤخذ بأحكامه؟ واما مع قيام الدليل منه، فتستصحب الشريعة السابقة من غير حاجة إلى قيام الدليل من صاحبها، لان الحق لا يخلو عن أحدهما. فإن كان الأول فقد عمل عليه، وإن كان الثاني فهو الذي ارجع إلى الأول. وفي الحقيقة قد عمل بشريعته بالعمل بشريعة الأول.
واما مع عدم البلوغ حد التكليف إلا في عصر الشك، فلانه لم يتيقن ثبوت نبوة النبي السابق في حقه كي يستصحبه، واستصحاب النبوة من الأمم السابقة إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع.
نعم، بناء على جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي صح هذا الاستصحاب، يعني يستصحب جنس النبوة وإن تبادلت أشخاصه و كانت نبوته فعلا نبوة بالنسبة إلى أشخاص اخر، لكن استصحاب الجنس لا يثبت به الفرد، وكون النبي السابق نبيا بالنسبة إلى اللاحقين أيضا، فيختص أثر هذا الاستصحاب، بما إذا كان لبقاء جنس النبوة أثر شرعي.
واما الاحتياط بالجمع بين أحكام الشريعتين في مورد العلم الاجمالي، فذلك منوط بعدم توقف صحة الأعمال على الاذعان التفصيلي بحقية إحدى الشريعتين، وإلا لم يتمكن من الاحتياط.
قوله: نعم، لو كانت النبوة من المناصب:
أو كانت عبارة عن أمر الشخص بتبليغ الاحكام، فيكون الشك في النبوة شكا في بقاء أمره بالتبليغ، فيستصحب بقاء أمره إذا كان ذلك موضوعا لاثر بالنسبة إلى المستصحب، فان هذا الأصل أصل موضوعي بالنسبة إلى المستصحب، محتاج إلى أثر شرعي، وإن كان حكميا بالنسبة إلى النبي نفسه، لو فرض في حقه الشك.
قوله: مع أنه لا يكاد يلزم به:
لعل امتياز هذا الجواب عن سابقه، هو: انه مع