جملة. يدل على أن الحكم في المغيا مطلقا، هو: عدم نقض اليقين بالشك.
والمقصود بهذه العبارة تتميم الدليل السابق، وان التعبد بالطهارة، المستفاد من الفقرة السابقة، الشامل لصورة المظنة، ليس تعبدا مستقلا في عرض التعبد بالاستصحاب، بل هو هو، وقد حكم من جهة انطباقه على الاستصحاب، كما يشهده قوله في الفقرة اللاحقة: (ولا تنقض اليقين بالشك).
قوله: وإن كان مما شك في اعتباره:
إذا لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، كفى عموم الآيات والاخبار، الناهية عن العمل بالظن للدلالة على عدم الاعتبار، فإنه لا فرق بين قيام دليل خاص ودليل عام، فلا موقع للشقيق وإفراز كل شق بوجه، مع أن ما أفاده في هذا الشق يختص بما إذا كان ذلك الظن مشكوك الاعتبار، ولا يشمل الظن المظنون الاعتبار بلا أن ينتهي إلى شك أصلا.
قوله: لعدم الدليل على اعتباره:
ما أفاده جواب عن الشق الأول، واما الشق الثاني فهو باق بلا جواب، بل مقتضى ما سيجئ منه في تقديم الامارات على الاستصحاب، من أن ذلك على سبيل الورود، وكون النقض في مورد قيام الامارة نقضا بالحجة، هو الاعتراف بما ذكره المستدل في الشق الثاني.
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع قوله: بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة:
والتعبير بالبقاء عن ذلك باعتبار استمرار الموضوع في النفس من صفة اليقين إلى صفة الشك، فكان في النفس حال اليقين مستمرا إلى حال الشك. والدليل على اعتبار بقاء الموضوع، هو: توقف صدق عنوان النقص، المأخوذ في لسان الدليل على ذلك، فلولاه لم يكن الاستمرار على المتيقن إبقاء ولا رفع اليد عنه نقضا، وهذا الدليل انما يفي بلزوم أن يكون المحكوم عليه عند الشك، هو الذي كان محكوما عليه عند اليقين. وعليه:
فاستصحاب حياة زيد عند الشك في حياته، أو استصحاب بياضه عند الشك في بياضه، أو استصحاب كونه أبيض عند هذا الشك كله مما كان الموضوع فيه باقيا،