نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
هو عبارة عن زمان الحادث الاخر، وزمان الحادث الاخر مجهول، مردد بين متصل ومنفصل، فيكون الزمان الذي يراد أن يحكم بعدم حدوث هذا الحادث فيه مجهولا مرددا بين متصل ومنفصل.
وفيه: أولا: ان زمان الاخر حيث كان مجهولا مرددا بين متصل ومنفصل، كان كل أطراف الشبهة زمان الشك، فيكون متصلا لا محالة، لان الكل متصل بزمان اليقين، فيحكم بعدم الحادث في كل هذا الزمان.
وثانيا: ان المستصحب إذا لم يكن لاستمراره في قطعة من قطعات زمان شكه المتصلة بزمان اليقين أثر شرعي، لم يمنع ذلك من أجزأ الاستصحاب في القطعة الأخرى المنفصلة، فيحكم باستمرار المتيقن من زمان اليقين إلى زمان يكون لوجوده أثر من أزمنة الشك، ولو كان ذلك الزمان منفصلا.
والوجه: ان رفع اليد عن اليقين في القطعة المنفصلة نقض لليقين بالشك، والمقام من هذا القبيل، فان القطعة وإن كانت منفصلة، لكن يحكم ببقاء المتيقن مستمرا من القطعة المتصلة إليها.
قوله: انما هو خصوص ساعة:
بل مجموع الساعتين المحتمل كل منهما أن تكون ساعة ثبوت الاخر، فزمان الشك هو ساعة الشك في ثبوت الاخر، وهو عبارة عن مجموع الساعتين لا خصوص ساعة ثبوت الاخر واقعا، فكما ان مجموع الساعتين زمان الشك في ثبوت كل منهما، كذلك هو زمان الشك في حدوث كل منها في زمان الاخر، وذلك لوضوح انه ليس لنا شكان، بل شك واحد في حدوث كل منهما، وهذا الشك يراعى نسبته إلى الزمان بما هو زمان: تارة، وبما هو زمان الاخر أخرى، فكما يستصحب عدم أحدهما عدما مطلقا إلى زمان اليقين بوجوده كذلك يستصحب عدم أحدهما عدما مقيدا وعدما في زمان حدوث الاخر، لتحقق هذا العدم الخاص في الزمان الأول، كتحقق ذاك العدم المطلق في الزمان الأول، ويشك في انقلابه إلى الوجود في الزمان الثاني، لاحتمال انه هو الحادث أولا، فيكون موجودا في زمان حدوث الاخر، فيستصحب عدم كونه موجودا في زمان
(٢١٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»