مبحث التعادل والتراجيح تعارض الأدلة والامارات قوله: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة:
اعلم: ان كل دليلين أو أزيد لا يمكن درجهما جميعا تحت دليل الاعتبار، سوأ كان بين مدلوليهما أو دلالتيهما تعارض، كما في المتعارضين لأجل العلم الاجمالي بكذب أحدهما، أو لم يكن، كما في المتعارضين لأجل التناقض أو التضاد، داخل في محل البحث، و ينبغي أن يبحث عنهما في مقامات ثلاث:
الأول: في شمول أدلة الاعتبار عموما لهما، وعدم شمولها، بل بقائهما تحت أصالة عدم الحجية، بل القطع بعدم الحجية.
الثاني: بعد الفراغ عن شمول الأدلة وضعا في اقتضاء المانع، وهو العلم بكذب أحدهما، وانه هل يقتضي رفع اليد عن ظهور الأدلة بالنسبة إلى كليهما أو لا يقتضي رفع اليد إلا عن أحدهما، المعلوم الكذب، وهو أحدهما، لا على سبيل التعيين، فيكون الباقي أيضا أحدهما، لا على التعيين. وبعبارة أخرى: هل الأصل هو التساقط أو التخيير.