نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
مشخص للحكم، وكان ظرفا لاستمرار فرد واحد شخصي من الحكم، كأزمنة وجود زيد، ومثله ما إذا كان الزمان قيدا، لكن لا كل زمان زمان، بل مجموع الأزمنة، فيكون الموضوع موضوعا واحدا مقيدا بمجموع الأزمنة، فإذا خرج فرد في زمان، كان عدم جواز التمسك بالعموم في ذلك الفرد فيما بعد ذلك الزمان، أوضح من صورة الظرفية.
قوله: وكذلك مفاد مخصصه تارة:
جواز التمسك بالعموم وعدمه، يدور مدار قيدية الزمان وظرفيته فيه خاصة.
نعم، في صورة عدم التمسك بالعموم يحتاج الرجوع إلى استصحاب المخصص، إلى كون الزمان ظرفا في دليل المخصص.
قوله: نعم، لو كان الخاص غير قاطع لحكمه:
لم أعرف، كيف لا يكون قاطعا لحكمه.
نعم، من حين وجود الحكم لا ينقطع استمراره، بل يبقى مستمرا بخلاف الخروج من الوسط، وبالجملة: خروج قطعة من جانب المبدأ أو المنتهى لا يضر باستمرار الحكم فيما عدى ذلك الخارج من الأزمنة، بخلاف الخروج من الوسط، لكن أين الدليل على الحكم؟ واما العام فإن لم يضره خروج قطعة عن إطلاق استمراره من جانب المبدأ أو المنتهى، في الاخذ به، فيما عداها، لم يضره الخروج من الأثناء أيضا، ومجرد أن عنوان الاتصال والاستمرار موجود، فيما عدى الخارج في الأول دونه في الثاني، لا يصلح لان يكون فارقا. والحق: هو الرجوع إلى العام في المقامين، فان الدليل إذا أفاد دوام الحكم بإطلاقه الازماني انحل ذلك إلى أحكام عديدة، حسب كثرات أجزأ الزمان، كما في صورة قيدية الزمان، فإذا خرج فرد من ذلك أخذ بالاطلاق فيما عداه، ولذا لو قال: أكرم زيدا في كل وقت، ثم خرج وقت من الأوقات، أخذ بعموم أكرم في سائر الأوقات، من غير فرق بين الأوقات السابقة على الخارج والأوقات اللاحقة، كما لا فرق بين أن يكون الاخراج من الابتداء أو من الوسط، ولا يعقل الفرق بين المثال وبين أن يكون استفادة الدوام
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»