نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
ينافي خروج جميع الافراد.
واما القسمان الأخيران، وهما قسما الظرفية: فالحق، ان خروج الخاص في بعض قطعات زمان استمرار إطلاق العام تقييد لاطلاق العام، والتقييد لا يمنع من الرجوع إلى الاطلاق في غير مورد القيد، وأي فرق بين أن يحكم بإكرام زيد صريحا ثم يقيد إطلاقه، بمثل لا تكرمه يوم الجمعة في أنه يرجع فيما عدى يوم الجمعة، بإطلاق أكرم، وبين أن يوجب إكرامه في ضمن أكرم العلماء ثم يقيده بهذا التقييد.
فتلخص: ان تمام الأقسام الأربعة يرجع فيه إلى العموم أو الاطلاق ما عدى قسما واحدا، وهو ما أخذ فيه الزمان قيدا غير مكثر للحكم.
ثم اعلم: انه لا فرق فيما يتمسك فيه بالعموم، بين أن يكون الخارج من مبدأ زمان شمول العام أو من منتهاه ووسطه، فان العموم المجموعي ينهدم في كل ذلك، فلا يبقى ما يرجع إليه، كما لا فرق في عدم الرجوع إلى العام بين ما قبل قطعة الخارج وما بعده، يعني لو خرج زمان منه لا يرجع إلى ذلك العام في زمان سابق عليه، كما لا يرجع في زمان لا حق به، فان ملاك عدم الرجوع، وهو انهدام العام المجموعي بذلك، مشترك بين الجميع، وحفظ صفة الاجتماع، فيما إذا كان الخارج من المبدأ والمنتهى لا يجدي، فان مجموع ما عدى الخارج غير مجموع الخارج مع الباقي.
واما المقام الثاني: فملخص الكلام فيه هو: انه ليس كل ما لا يرجع فيه إلى العام يرجع فيه إلى استصحاب المخصص، بل يختص الرجوع إلى الاستصحاب بما إذا كان الزمان ظرفا في دليل المخصص، وهذا يجتمع مع كونه ظرفا أيضا في دليل العام أو قيدا هناك، كما أن القيدية في دليل المخصص يجتمع مع كل من الظرفية والقيدية في دليل العام، وربما يلوح من كلام شيخ أساتيذنا المرتضى (ره) الملازمة بين الامرين، وان الظرفية والقيدية من جانب يلازم مثله من جانب آخر، وهو واضح الضعف.
قوله: ثبوت حكمه لموضوعه على نحو:
يعني ان الزمان كان خارجا عن الموضوع غير
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»