نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
وهي الافراد العرضية فقط.
ثم كل من هذين القسمين أيضا ينقسم إلى قسمين: فإن ما كان الزمان قيدا فيه مكثرا لافراد العام، تارة: يكون مكثرا لحكمه أيضا، بأن كان العموم استغراقيا وبإزاء كل فرد حكم، فكانت الاحكام متعددة بتعدد الافراد العرضية والطولية.
وأخرى: لا يكون مكثرا للحكم، بل كان مكثرا لافراد العام فقط، وكان الحكم حكما واحدا متعلق بمجموع الافراد على سبيل العموم المجموعي. وما كان الزمان ظرفا فيه ينقسم إلى ما كان الزمان ظرفا محضا فيه بلا شائبة القيدية، كما في مثل أكرم العلماء، فإن الاكرام حيث إنه زماني يحتاج إلى الزمان، وإلا فتمام موضوع الحكم نفس الاكرام بلا دخل للزمان فيه، وإلى ما كان الزمان دخيلا مع ذلك في الجملة، كما في أكرم العلماء في شهر كذا أو يوم كذا أو ساعة كذا، فان الأزمنة المذكورة دخيلة في الحكم، ولذا كان الواقع من الاكرام في غير تلك الأزمنة أجنبيا عن المطلوب، لكن أجزأ هذه الأزمنة بخصوصياتها لا دخل لها، بل في كل جز من أجزائها، إذا أتى بالاكرام فقد أتى بالمأمور به، فكان المأمور به طبيعة الاكرام الواقع في شهر كذا، المنطبقة على كل جزئي من جزئيات الاكرام في هذا الشهر.
هذه تمام الأقسام الأربعة. لا إشكال في حكم القسمين الأولين منها، وهما قسما القيدية، فإن العموم مرجع في أحد القسمين دون القسم الاخر.
فأما الذي يرجع فيه إلى العموم فهو ما كان الزمان مكثرا للموضوع والحكم جميعا، فإنه بعد خروج قطعة من قطعات فرد واحد يرجع إلى العموم في باقي قطعاته، لان خروج كل قطعة تخصيص مستقل، والأصل عدم التخصيص، زائدا على ما ثبت تخصيصه.
واما القسم الذي لا يرجع فيه إلى العموم: فهو ما كان الزمان مكثرا فيه للموضوع ولافراد العام فقط لا لحكمه، بل كان الحكم حكما واحدا متوجها إلى مجموع القطعات، فإنه إذا خرجت قطعة أضر ذلك بالعموم وهدمه هدما كليا، فان الحكم الواحد المتوجه إلى المجموع من حيث المجموع ينافيه كليا خروج فرد كما
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»