نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
هو ما بعد الحالتين المتعاقبتين، وإن لم يحرز اتصاله بما يراد استصحابه، إلا أنه صح لنا أن نقول: إن الطهارة في ظرفها الواقعي المتحقق هي فيه، لم يقطع بزوالها، بل يحتمل استمرارها، فإذا احتمل استمرارها حكم باستمرارها. وكذلك في جانب الحدث. ولسنا نقول: إن الطهارة والحدث مستمران من الزمان المتصل بزمان الشك إلى زمان الشك، حتى يقال: إن اتصالهما بزمان الشك غير معلوم، فكيف يستصحب؟
قوله: وكذا موضوعا فيما:
وهذا كما في استصحاب الأحكام الشرعية العملية، لأجل الالتزام وعقد القلب، إذا قلنا بوجوب الالتزام بتفاصيل الاحكام. فان استصحاب الاحكام لأجل ترتيب هذا الأثر أصل موضوعي، بل ربما لا يجري لولا هذا الأثر، كاستصحاب التكليف المعلوم بالاجمال بين أطراف أتى ببعضها، فإنه لا أثر عملي مرتب على هذا الاستصحاب، لعدم إثباته تعلق الوجوب بالباقي ووجوب الاحتياط بإتيانه حكم عقلي، موضوعه العلم الاجمالي، وهو موجود بلا حاجة إلى الاستصحاب.
قوله: إلا إذا كان حجة من باب إفادته:
بل إلا إذا أفاد الظن فعلا ولو لم يكن حجة، أو كان حجة من باب التعبد.
قوله: وقد انقدح بذلك انه لا مجال له:
إذا شك في بقاء صفة النبوة الذي لا يكون ذلك إلا مع كون هذه الصفة قابلة للزوال، أو محتمل لقبولها له، أو شك في بقاء منصب الرسالة، بمعنى المأمورية بالتبليغ من قبل الله جل وعلا، وكان وجودها الواقعي دون الاذعاني الاعتقادي موضوعا لاثر، وقام الدليل على الاستصحاب من صاحب الشريعة اللاحقة، المحتمل حقيته، وكان الشخص ممن بلغ حد التكليف في عصر القطع بنبوة النبي السابق، استصحبت صفة النبوة أو منصب الرسالة: فاما إذا انتفى واحد من هذه القيود، لم يكن للاستصحاب مجال، اما مع عدم الأثر للوجود الواقعي فواضح، بعد أن كان الاستصحاب لا يؤثر في حصول اليقين.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»