نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
ليس من فروع هذه المسألة، بل من فروع المسألة السابقة. واما نتيجة هذه المسألة فهي جريان هذا الاستصحاب في مقابل عدم جريانه رأسا، ولو قلنا بالأصل المثبت، حيث لا أثر مرتب على ذلك ولو مع الواسطة، واما على ما ذكرناه فاستصحاب ذات الشرط انما يكون لترتيب الحكم المتوجه إلى الصلاة متطهرا والطواف متطهرا، وهكذا سائر ما يشترط بالطهارة، لما عرفت: ان الشرطية غير قابلة للجعل الاستقلالي.
قوله: أو نفيه وعدمه:
ليس النفي حكما مجعولا، بل عبارة عن نفي الجعل، ومن ثم لا يقبل الانشاء أيضا، وانما يخبر عنه. ومجرى الأصل لا بد أن يكون مجعولا بنفسه أو بأثره، والمفروض ان لا أثر مجعولا أيضا مترتب على نفي الجعل. واما عدم استحقاق العقاب فهو ليس حكما شرعيا، بل حكم من أحكام العقل في موضوع عدم عصيان التكليف الفعلي. وهذا الاشكال سيان في جميع الأصول العملية من غير فرق بين استصحاب البراءة وأصالة البراءة، واما دليل كل شئ حلال، وكل شئ مطلق، فمفاده جعل الإباحة، التي هي أحد الأحكام الخمسة. وسيصرح المصنف (ره) بأن عدم التكليف ليس بمجعول في الأزل ولا ذا حكم مجعول.
نعم، قال: بأنه حكم مجعول فيما لا يزال، ويشكل عليه بعدم الفرق بين الاعدام، وان عدم الفرق بين عدم وعدم أوضح من عدم قبول العدم للجعل، مع أن عدم الجعل فيما لا يزال عبارة عن استمرار عدم الجعل في الأزل، وكيف يكون هذا مجعولا وذاك غير مجعول، مع أن الاستصحاب عبارة عن جعل المماثل؟ فإذا كان العدم فيما لا يزال مجعولا دون ما زال، لم يماثل أحد العدمين للاخر، ليجعل بالاستصحاب.
قوله: أو بواسطة أثر شرعي:
قد عرفت: ان مناط عدم اعتبار الأصل المثبت يعم ما كان من الآثار بواسطة شرعية ما لم يكن موضوعه أعم من الحكم الواقعي و الظاهري.
قوله: إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال:
قد عرفت: ان ما زال وما لم يزل سيان في
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»