حدوث الاخر، لكن هذا الاستصحاب يرجع إلى نفي الوجود الخاص والوجود المقدم على الاخر، الذي تقدم في كلام المصنف (ره). و المصنف هاهنا يريد نفي الوجود المطلق، ولكن في زمان الاخر، على أن يكون زمان الاخر ظرفا للسلب لا ظرفا للمسلوب.
ويمكن تصحيحه: بأنه إذا سلب الحادث في جميع أزمنة الشك، وانتهى السلب إلى زمان العلم بوجودهما جميعا، فقد سلب وجود أحدهما في زمان حدوث الاخر، ولا يحتاج السلب بالقياس إلى زمان الاخر إلى مئونة زائدة على ذلك الذي اعترف بالاستصحاب فيه، فان الزمان المتصل بزمان حدوث الحادث الأخير، الذي هو زمان القطع بهما هو زمان الشك فيهما جميعا، فينفى حينئذ حدوث أحدهما المرتب عليه الأثر. فيقال: لم يكن موجودا أولا، فهو غير موجود أخيرا، وذلك بعينه عبارة عن عدم وجوده في زمان حدوث الاخر الغير الخارج عن هذه الأزمنة الكائنة بين يدي حدوث الحادث الأخير، التي استوعبها السلب الاستصحابي، ولذا يجري هذا الاستصحاب في جانب مجهول التاريخ، ويحكم بعدمه في زمان الاخر المعلوم التاريخ. وسيجئ في كلام المصنف (ره).
ولا فرق بينه وبين المقام، إلا بأن العلم بالتاريخ هنا على سبيل الاجمال وهناك على وجه التفصيل. فكما يستصحب عدم الحادث المشكوك في التاريخ التفصيلي، فليستصحب في أطراف الاجمال من التاريخ الاجمالي.
قوله: كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب:
لا ريب ان إحدى الحالتين، وهي الحالة الأخيرة، مستمرة بالقطع، كما أن الحالة الأولى، منتقضة كذلك، وحيث اشتبهت إحداهما بالأخرى، احتمل انتقاض كل منهما واستمرارها، فيحتمل أن تكون الطهارة من زمان وجودها مستمرة إلى هذا الحال، من غير أن ينقضها حدث، كما يحتمل أن يكون الحدث من زمان وجوده مستمرا، من غير أن ترفعه طهارة، ولا يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك في البقاء بحيث يكون الاستمرار على اليقين إبقاء، ورفع اليد عنه نقضا له، والمقام كذلك، فان زمان الشك الذي