نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
بل لا بد مع ذلك من انعقاد إطلاق في جانب صدق. وقد فرض القدر المتيقن المانع من انعقاد الاطلاق، بل لا يبعد أن يقال: إن العموم في دليل (لا تنقض) لفظي. ومن جهة وقوع الجنس في حيز النهي، فهو أولى بالشمول والعموم من دليل صدق.
قوله: أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له:
لم أدر كيف يكون وضوح اللزوم سببا لعد أثر كل من المتلازمين أثرا لصاحبه، فان ذلك شأن خفاء الواسطة ومحوها في نظر العرف، حتى كان أثر الواسطة أثر لذيها في نظرهم، واما وضوح اللزوم فهو مستلزم لجلا التعدد والاثنينية.
نعم، ان أوجب ذلك شيئا فإنما يوجب الملازمة بين التنزيلين، فكان تنزيل أحد المتلازمين مستلزما عرفا لتنزيل الاخر.
قوله: أو بواسطة عنوان كلي ينطبق:
ان الكلي بما هو كلي والكلي بما هو محدود بحد كذا، منوع أو مشخص أمران، فربما يقع أحدهما تحت التنزيل ولا يقع الاخر، ولذا وقع الخلاف في أن الاحكام متعلقة بالطبائع أو الافراد، وعلى ذلك فلو فرضنا ان الأثر للكلي لم يجد تنزيل الشخص في ترتيبه، فان الكلي و ان حصل تنزيله بتنزيل الشخص، لكن حصل تنزيله بما له من الوجود ضمنا، فكل أثر يكون كان له بهذا الوجود الضمني، الذي هو عبارة عن أثر الشخص، يرتب دون ما يكون له بما هو كلي.
والحاصل: ان معنى تنزيل الشخص: جعل ما يماثل أحكام الشخص، كما أن معنى تنزيل الكلي: جعل ما يماثل أحكام الكلي، فكما ان الحكم الواقعي لأحدهما غير الحكم الواقعي للاخر، كذلك الحكم الظاهري لأحدهما غير الحكم الظاهري للاخر.
نعم، إذا كان التنزيل للشخص بما هو مصداق للكلي لا بما هو شخص رتب آثار الكلي، وكان التنزيل في الحقيقة للكلي لا للشخص.
قوله: كان منتزعا عن مرتبة ذاته:
يعني إذا استصحبنا حياة زيد رتبنا عليه آثار
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، النهي (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»